" استدلال في رد الآخوند ره في الواجب التخييري " قوله: لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين الخ: لا يخفى عليك أن قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد وعدم صدور الواحد من الكثير مختصة بالواحد الشخصي لا الواحد النوعي كما تقتضيه برهانها في الطرفين، فان تعين كل معلول في مرتبة ذات علته لئلا يلزم التخصيص بلا مخصص، وكون الخصوصية الموجبة لتعينه ذاتية للعلة، إذ الكلام في العلة بالذات ولزوم الخلف من تعين معلولين في مرتبة ذات علة واحدة من جميع الجهات للزوم خصوصيتين فيها لا ربط له بعدم صدور الكثير عن الواحد النوعي كما أن كل ممكن ليس له إلا وجود واحد ووجوب واحد، فهو لا يقتضي أن لا يكون له وجوبان في مرتبة (1) ذات علتين مورده صدور الواحد الشخصي عن علتين شخصيتين وكذا استقلال كل من العلتين في التأثير مع دخل كل من الخصوصيتين موجبا لكون الجامع علة لا ربط له أيضا باستناد الواحد النوعي إلى المتعدد بل مفاد كلا البرهانين عدم صدور الواحد الشخصي عن الكثير وعدم صدور الكثير بالشخص عن الواحد الحقيقي، ولذا قيل باستناد الواحد النوعي إلى المتعدد كالحرارة المستندة إلى الحركة تارة، وإلى النار أخرى، وإلى شعاع الشمس ثالثة، وإلى الغضب أيضا وكالأجناس فإنها لوازم الفصول والفصل كالعلة المفيدة لطبيعة الجنس فيستند الواحد الجنسي إلى فصول متعددة مع تبائن الفصول بتمام دوالها بل قال بعض الأكابر (2) لو لزم استناد الجهة المشركة إلى جهة مشتركة أخرى لزم التسلسل ولا يكفي انتهائها إلى جهة مشتركة ذاتية لأن
(٤٩١)