نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٤٩١
" استدلال في رد الآخوند ره في الواجب التخييري " قوله: لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين الخ: لا يخفى عليك أن قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد وعدم صدور الواحد من الكثير مختصة بالواحد الشخصي لا الواحد النوعي كما تقتضيه برهانها في الطرفين، فان تعين كل معلول في مرتبة ذات علته لئلا يلزم التخصيص بلا مخصص، وكون الخصوصية الموجبة لتعينه ذاتية للعلة، إذ الكلام في العلة بالذات ولزوم الخلف من تعين معلولين في مرتبة ذات علة واحدة من جميع الجهات للزوم خصوصيتين فيها لا ربط له بعدم صدور الكثير عن الواحد النوعي كما أن كل ممكن ليس له إلا وجود واحد ووجوب واحد، فهو لا يقتضي أن لا يكون له وجوبان في مرتبة (1) ذات علتين مورده صدور الواحد الشخصي عن علتين شخصيتين وكذا استقلال كل من العلتين في التأثير مع دخل كل من الخصوصيتين موجبا لكون الجامع علة لا ربط له أيضا باستناد الواحد النوعي إلى المتعدد بل مفاد كلا البرهانين عدم صدور الواحد الشخصي عن الكثير وعدم صدور الكثير بالشخص عن الواحد الحقيقي، ولذا قيل باستناد الواحد النوعي إلى المتعدد كالحرارة المستندة إلى الحركة تارة، وإلى النار أخرى، وإلى شعاع الشمس ثالثة، وإلى الغضب أيضا وكالأجناس فإنها لوازم الفصول والفصل كالعلة المفيدة لطبيعة الجنس فيستند الواحد الجنسي إلى فصول متعددة مع تبائن الفصول بتمام دوالها بل قال بعض الأكابر (2) لو لزم استناد الجهة المشركة إلى جهة مشتركة أخرى لزم التسلسل ولا يكفي انتهائها إلى جهة مشتركة ذاتية لأن

1 - إذا لوجوب السابق والضرورة السابقة بتعينه في مرتبة ذات العلة وتعدد المتعين في مرتبة ذات العتين معناه تعدد الواحد الشخصي وكذا الامكان الماهوي فان سلب ضرورة الوجود بديل ضرورة الوجود ومع وحدة الوجوب والوجود يستحيل تعدد بديلها فافهم واستقم.
2 - الصدر المتألهين في أسفار ج 2 ص 212.
(٤٩١)
مفاتيح البحث: الغضب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست