واما امتناعه عادة فلعل الوجه فيه إما ان القضايا المتحدة موضوعا ومحمولا لا يترتب عليها غرضان متلازمان، للزوم تأثير الواحد أثر من متباينين، أو لأن العلوم المدونة متكفلة لأية جهة كانت، ولا شئ من العلوم بحيث يترتب عليه غرضان، فالبحث عن جهة أخرى مجرد فرض يمتنع وقوعه عادة حيث إنه لا مجال لجهة غير تلك الجهات المبحوث عنها إلا أن الوجه الأول غير تام كما سيجيئ انشاء الله، وعلى فرض التمامية فهو امتناع عقلي، والوجه الثاني يناسب الامتناع العادي إلا أن عهدته على مدعيه، فإن الجهات المبحوث عنها وان كانت مستوفات فلا جهة أخرى إلا أن فروعها غير مستوفات، فلعله يمكن فرض جهة أخرى تكون من جزئيات إحدى تلك الجهات فتدبر.
" تمايز العلوم " قوله: وقد انقدح بما ذكرنا ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الأغراض الخ: المشهور أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ولو بالحيثيات، بمعنى أن موضوعي العلمين قد يتغايران بالذات وقد يتغايران بالاعتبار وليس الغرض من تحيث الموضوع كالكلمة والكلام بحيثية الأعراب والبناء في النحو، وبحيثية الصحة والاعتلال في الصرف ان تكون الحيثيات المزبورة حيثية تقييدية لموضوع العلم، إذ مبد محمول المسألة لا يعقل أن يكون حيثية تقييدية لموضوعها ولا لموضوع العلم، والا لزم عروض الشئ لنفسه، ولا يجدى جعل التحيث داخلا والحيثية خارجة لوضوح أن التحيث والتقيد لا يكونان الا بملاحظة الحيثية والقيد فيعود المحذور (1)، بل الغرض من أخذ الحيثيات كما عن جملة من المحققين من أهل المعقول هو حيثية استعدادات الموضوع لورود المحمول عليه مثلا الموضوع في الطبيعيات هو الجسم الطبيعي لا من