المركب من المقولتين جزء شرعا فما هو شرعا جزء الصلاة قد انطبق على جزئه المقوم عنوان الغصب.
وأما توهم أن الغصبية من مقولة الإضافة بلحاظ تحققها بإضافة الأكوان الصلوتية إلى كراهة المالك وهذه الحيثية المقولية قائمة بالاجزاء لا متحدة معها لتبائن المقولات ماهية وهوية فقد رفعناه مفصلا في ذيل المقدمة الرابعة من مقدمات الاستدلال فراجع.
ثم إنك قد عرفت مما تقدم أن وجه صحة الصلاة حال الخروج منحصر في عدم اتحاد الواجب من الأجزاء مع الكون الغصبي وربما يتوهم صحة تطبيق العبادة على الحركة الخروجية فان مثل هذه العبادة وإن لم يوجب القرب ليقال بأن المبعد لا يكون مقربا لكنها توجب تخفيف العقوبة بمعنى أن المولى يأمر بذات العبادة لغرض تخفيف العقوبة لا لغرض القرب، والمفرض أن الأمر من حيث هو لا مانع منه حيث لا نهي فعلا ليلزم التضاد ولا يتوقف خفة العقوبة على المحبوبية أيضا حتى يقال بتضادها مع المغوضية. والجواب أن الفعل إذا أتى به بداع الأمر ولم يكن هناك مانع فهو موجب للقرب، وحيث أن الأمر بهذا الغرض فلذا يكون الأمر تعبديا فهذا الغرض غرض من المأتي به بداعي الأمر لا من المأتي به فقط، وهكذا تخفيف العقوبة فإنه إن كان غرضا من المأتي به فقط كان الأمر به توصليا فلا بد من تخفيف العقوبة ولو لم يأت به بداع الأمر، وإن كان غرضنا من المأتي به بداع الأمر فمن الواضح أن تخفيف العقوبة ليس ابتداء غرضا مترتبا على المأتي به بداع الأمر بل من حيث اكتسابه به مقدارا من القرب عقلا فيتدارك به مقدارا من العقوبة، وحيث فرض عدم التقرب لمنافاته مع البعد فلا محالة لا موجب لتدارك العقوبة حتى يحصل تخفيف العقوبة.
فان قلت: لا برهان على عدم ترتب تخفيف العقوبة على المأتي به بداع الأمر من دون ترتب الثواب عليه ولذا لا شبهة في تخفيف دركات الكفار بسبب الأعمال الخيرية مع أنه لا يحصل لهم القرب من المولى.