وإن كان الاجتماع شرطا في تأثيره أحيانا لكون المسبب واحدا بالاجتماع وكل ذلك واضح للخبير، والتفصيل خارج عن وضع التعليقة.
والتحقيق في الأسباب الشرعية المجتمعة على سبب واحد هو أن معنى سببية الأسباب الشرعية أن المسبب وهو الايجاب والتحريم مثلا أو اعتبار الملكية والزوجية ونحوهما من الاعتبارات الشرعية بملاحظة ما يسمى سببا شرعا ذو مصلحة تدعو الشارع إلى الايجاب مثلا أو اعتبار الملكية مثلا فإذا كانت المصلحة في كل من السببين مغايرة لما في الأخرى فلا محالة يشتد الداعي، وإن لم تكن مغايرة كفردين من نوع واحد فلا إذ لا توجد في المسبب مصلحتان بإضافته إلى السببين حتى يشتد الداعي والمسبب مثلا إذا عقد الموكل والوكيل على ملكية شئ لشخص واحد دفعة فاعتبار الملك له شرعا لمكان العقد عليه ذو مصلحة لا أنه توجد في الاعتبار ومصلحتان حتى يشتد الداعي إلى اعتبار الملكية أو اعتبار الملكية القوية فالفرق بين الأسباب الشرعية والعقلية أن الأسباب الشرعية ليست بالإضافة إلى مسبباتها كالمقتضيات بالنسبة إلى مقتضياتها حتى لا يعقل قيام الواحد الحقيقي بمتعدد أو بالمركب بل الاعتبار الشرعي والحكم التكليفي فعل واحد قائم بالشارع ودخل الأسباب الشرعية في مسبباتها على الوجه المذكور بمعنى أن اعتبار الملكية لمن عقد له ذو مصلحة و لا يتعدد عقد له بالحمل الشايع بتعدد العقد له فلا معنى لتعدد الاعتبار ولا زيادة المصلحة الموجبة لاعتبار ملكية شديدة مثلا.
" مفهوم الوصف " قوله: وعليته فيما إذا استفيدت الخ: يمكن تقريب اقتضاء الوصف حينئذ بما تقدم في الشرط من أن علية الوصف بعنوانه يقتضي الانحصار إذ مع تعدد العلة لا يكون بعنوانه علة بل بعنوان جامع وهو خلاف الظاهر.