لزوم اندراج الأعم تحت الأخص لو أبقينا موضوع العلم على خصوصه وموضوع المسألة وإما لزوم أخصية الفرض إذا عممنا موضوع العلم بحيث يعم موضوعات مسائله العامة، ولا يخفى أن عدم الإلتزام بموضوع جامع يدفع المحذورين الأولين دون الأخير كما هو واضح.
قوله: وجملة من غيرها الخ: كالمسائل الأصولية العقلية فان الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته مثلا لا اختصاص لها بالوجوب الشرعي ولا بما يقع في طريق الاستنباط والدليل العقلي الواقع موضوعا للعلم هي القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي دون الأعم مع أن العقل يحكم بالملازمة لا من هذه الحيثية.
" تعريف الأصول " قوله: ويؤيد ذلك تعريف الأصول الخ: وجه التأييد ظاهر حيث لم يقيد القواعد الممهدة بكونها باحثة عن الأدلة لأربط له بكون القواعد عن أدلتها غير مناف لذلك، كما يتخيل، إذ كون المستنبط منه هي الأدلة لا ربط له بكون القواعد باحثة عن الأدلة.
قوله: وان كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد الخ الأولوية من وجوه:
منها: تبديل تخصيص القواعد بكونها واسطة في الاستنباط كما عن القوم بتعميمها لما لا تقع في طريق الاستنباط بل ينتهى إليه الامر في مقام العلم، وجه الأولية: أن لازم التخصيص خروج جملة من المسائل المدونة في الأصول عن كونها كذلك، ولزوم كونها استطرادية مثل الظن الانسدادي على الحكومة لأنه لا ينتهى إلى حكم شرعي بل ظن به ابدا وانما يستحق العقاب على مخالفته عقلا كالقطع، ومثل الأصول العملية في الشبهات الحكمية فان مضامينها بأنفسها