نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
والتحقيق ثبوت ملاك الوجوب الغيري في حد ذاته هنا أيضا لكن يستحيل فعلية مقتضاه لأن ملاك الوجوب الغيري لا يؤثر إلا إذا أثر ملاك الوجوب النفسي فتأثير ملاك الوجوب النفسي شرط في نفسه لتأثير ملاك الوجوب الغيري وهنا مانع عن تأثير (1) لوحدة المحل، وسبق الملاك النفسي في التأثير، فعدم تأثير ملاك الوجوب الغيري مع عدم تأثير الملاك النفسي لعدم الشرط، ومع تأثيره لوجود المانع فالمقتضي على أي حال موجود، وليس المقتضي إلا الوجوب الغيري لا مقيدا بالنفسي ولا بعدمه كي يستحيل الاقتضاء.
" مقدمة عقلية وشرعية وعادية " قوله: منها تقسيمها إلى العقلية والشرعية الخ: إن كان هذا التقسيم بلحاظ الحاكم بالمقدمية فهو مستقيم في العادية، بداهة أن العادة هنا ليس هو العرف كما هو أحد إطلاقاتها في غير المقام بل المراد منها كون التوقف بالنظر إلى طبع الشئ وذاته لا يقسر قاسر، وإن كان التقسيم بلحاظ التوقف في حد نفسه فهو سقيم بما في المتن.
والظاهر في نظري القاصر هو الثاني بيان ذلك، أن التوقف إما واقعي أو جعلي بمعنى أن الواجب بما هو إما متقيد بوجود المسمى بالمقدمة واقعا مع قطع النظر عن الأنظار ووجوه الاعتبار، فالتوقف واقعي، وإما متقيد به بحسب جعل الجاهل واعتبار المعتبر، فالتوقف جعلي كالصلاة فإنه بما هي حركات خاصة

(1) لأن ملاك المانعية وهو كون الشئ مقتضيا لما ينافي مقتضى الآخر لعدم قبول المحل لهما معا موجود هنا إلا أن عدم الوجوب الغيري هنا لا يمكن أن يستند إلى وجود المانع المزبور وإلا لكان عدمه شرطا لتأثيره بل عدم الوجوب الغيري هنا لأجل انتفاء الشرط وهو قابلية المحل فعدمه مع عدم الملاك المؤثر في الوجوب النفسي لعدم الشرط، وعدمه مع عدم وجوده المؤثر هنا لعدم شرط آخر، ومنه يتضح النظر في ما ذكرناه من أن عدمه تارة لعدم الشرط وأخرى لوجود المانع (منه).
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست