والتحقيق ثبوت ملاك الوجوب الغيري في حد ذاته هنا أيضا لكن يستحيل فعلية مقتضاه لأن ملاك الوجوب الغيري لا يؤثر إلا إذا أثر ملاك الوجوب النفسي فتأثير ملاك الوجوب النفسي شرط في نفسه لتأثير ملاك الوجوب الغيري وهنا مانع عن تأثير (1) لوحدة المحل، وسبق الملاك النفسي في التأثير، فعدم تأثير ملاك الوجوب الغيري مع عدم تأثير الملاك النفسي لعدم الشرط، ومع تأثيره لوجود المانع فالمقتضي على أي حال موجود، وليس المقتضي إلا الوجوب الغيري لا مقيدا بالنفسي ولا بعدمه كي يستحيل الاقتضاء.
" مقدمة عقلية وشرعية وعادية " قوله: منها تقسيمها إلى العقلية والشرعية الخ: إن كان هذا التقسيم بلحاظ الحاكم بالمقدمية فهو مستقيم في العادية، بداهة أن العادة هنا ليس هو العرف كما هو أحد إطلاقاتها في غير المقام بل المراد منها كون التوقف بالنظر إلى طبع الشئ وذاته لا يقسر قاسر، وإن كان التقسيم بلحاظ التوقف في حد نفسه فهو سقيم بما في المتن.
والظاهر في نظري القاصر هو الثاني بيان ذلك، أن التوقف إما واقعي أو جعلي بمعنى أن الواجب بما هو إما متقيد بوجود المسمى بالمقدمة واقعا مع قطع النظر عن الأنظار ووجوه الاعتبار، فالتوقف واقعي، وإما متقيد به بحسب جعل الجاهل واعتبار المعتبر، فالتوقف جعلي كالصلاة فإنه بما هي حركات خاصة