أنحاء التفاوت، وقد سمعت منا سابقا تركب الصلاة من مقولات مبائنة بل لو كانت مركبة من أفراد مقولة واحدة لم يكن مجال للتشكيك إذ مراتب الصلاة ليست أفراد مقولة واحدة حتى يقال بأن تفاوتها غير ضائر لمكان إمكان التشكيك بل كل مرتبة مركبة من أفراد فلا وحدة حتى يجرى فيها التشكيك.
والتحقيق أنه إن أريد من الجامع التشكيكي من حيث الزيادة والنقص ما يكون كذلك بذاته، فهو منحصر في حقيقة الكم المتصل والمنفصل، ولا مجرى له في سواهما إلا بنحو آخر أجنبي عما نحن فيه، ومن البديهي أن حقيقة الصلاة غير حقيقة الكم وإن كانت متكممة وإن أريد من الجامع التشكيكي ما كان كذلك ولو بالعرض أي باعتبار كمه المتصل أو المنفصل فحينئذ ان كان المتكمم من أفراد مقولة واحدة أن يوضع لفظ الصلاة مثلا لتلك الطبيعة الواحدة المتكممة القابلة باعتبار تكمها للزيادة والنقص إلا أن حقيقة أجزاء الصلاة وجدانا ليست من أفراد مقولة واحدة وهي مع ذلك وإن كانت متكممة لكنه ليس هناك جامع يكون تشكيكيا بالعرض مع أنه ليس بجامع تركيبي حقيقة.
ومما ذكرنا ظهر أن الايراد على الجامع التشكيكي بأن الزائد هنا ليس من جنس المزيد عليه لا وقع له فان الزائد وإن كان من جنس المزيد عليه لا مجال للتشكيك بالذات هنا كما عرفت، وهذا في غاية الوضوح للمطلع فالبحث عن إمكان التشكيك وامتناعه كما صدر عن بعض، في غير محله كما أن تطبيق التشكيك الذي وقع البحث عنه في فن الحكمة على بعض العناوين الاعتبارية المنطبقة على الزائد والناقص كما صدر عن غير واحد في المقام وغيره، غفلة عن حقيقة الامر فان مجرى التشكيك، واختلاف قول الطبيعة المرسلة على أفرادها في الماهيات الحقيقية دون العناوين الاعتبارية بل جريانه فيها يتبع منشئها ومعنونها، فان كان من مقولة يجرى فيها الاشتداد ويتفاوت قول الماهية فيها كان العنوان الانتزاعي تابعا له وإلا فلا، وقد عرفت حال الصلاة سواء لوحظ تركبها من مقولات متعددة، أو من أفراد مقولة واحدة فافهم جيدا.