بالذات، والمفروض تعلق الأمرين بلا تقدير بهما، فهو أمر بالجمع بين المتنافيين بالعرض وإن لم يكونا متنافيين بالذات، وإذا أخذ تقديرا للطلب فالأمر بالمهم و إن لم يكن فعليا قبل ترك الأهم وكانت فعليته منوطة بتركه لكن متعلق الأمرين فعل الأهم وفعل المهم غير مقترنين بتقدير من التقادير فلا أمر بضد الجمع، بل لازم كيفية تعلق الأمرين بالفعلين تضاد امتثالهما فهو أمر بالجمع بمقتضى ذات ما تعلق به الأمران، وإن كان لازمهما تضاد امتثالهما فهما أمران متعلقان ممكنين من القراءة، والدخول في المسجد إلا أن لازمهم أمر محال، وهو تضاد الامتثالين فان مقتضى تعلقهما بفعلين ممكني الاجتماع بلا تقدير لهما إيجادهما، ولازم تعلق الأمر بهما بهذا الترتيب تضاد امتثالهما، وما يستلزم المحال محال فتضاد الامتثالين وإن كان لازم الترتب لكنه حيث أنه مناف لتعلقهما بفعلين لا تقدير لهما والمفروض أن الغرض من كل أمر هو امتثاله فهما بلحاظ هذا اللازم المحال يستحيل فعليتهما، وعلى أي حال لا أمر بضد الجمع بل إما أمر بالمتنافيين ولو بالعرض، أو أمر بما يستلزم ضد مقتضاه، وهو أيضا محال، والأمر بضد الجمع حقيقة أنما يتصور في الواجبين التخييريين إذا كان بين غرضيهما تضاد في الخارج فان الأمر بهذا منفردا أو بذاك منفردا، هو أمر بضد الجمع، وكذا إذا قلنا بسقوط الأمر بالأهم بمجرد العزم على العصيان أو بمقارنة العصيان فإنه أيضا أمر بضد الجمع، وإن كانت الصورة الأخيرة مشكلة إلا أن الغرض أن الأمر بضد الجميع أنما يتصور في مثلها فيما نحن فيه.
" برهان آخر على الجواز " فالتحقيق الحقيق بالتصديق في تجويز الترتب هو أن الأمر بالإضافة إلى متعلقه من قبيل المقتضي بالإضافة إلى مقتضاه، وإذا كان المقتضيان المنافيان في التأثير لا على تقدير والغرض من كل منهما فعلية مقتضاه عند انقياد المكلف