أن إيجاب ما يتوقف على ما ينافر الغرض نقض للغرض إلا إذا سقط عن الغرضية وهو خلاف الفرض، وهذا معنى عدم كونه مقدورا شرعا.
قوله: لو سلم فالساقط هو الخطاب الخ: لسقوط متعلقه عن القدرة بالواسطة مع تنجز الأمر به من قبل فيستحق على تركه العقوبة بل وكذا ما كان موقع فعليته وتنجزه حال الخروج كما إذا ابتلى بانقاذ غريق حال الخروج فان تمامية مقتضى التكليف مع ابداء المانع عن فعليته بسوء اختياره يصحح العقوبة على تركه.
فان قلت: لا شبهة في أن الأهم لو كان فعلا مباشريا للمولى لإرادة قطعا و يتبعه إرادة مقدمته جزما، ولا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية إلا بتعلق الأولى بفعل مريد نفسه، والثانية بفعل الغير، غاية الأمر أن الشوق تارة طبعي، و أخرى عقلي، وكذا في الشوق إلى فعل الغير فمجرد عدم ملائمة الفعل طبعا لا ينافي الملائمة بالغرض فيشتاقه كك.
قلت: الكلام في انبعاث الإرادة والكراهة، والبعث والزجر عن أغراض مولوية ويستحيل من المولى بل من كل عاقل نقض غرضه المولوي، وفرض الاقدام على ما ينافي الغرض فرض سقوط الغرض عن الفريضة والمفروض هنا بقائه على الغرضية فتدبره فإنه حقيق به.
قوله: مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد الخ: نحن وإن صححنا في بعض الحواشي المتقدمة لزوم التضاد إلا أنه يمكن أن يقال إن العبرة في التضاد و إن كانت بفناء عنواني الفعل في معنونهما والواحد لا يمر عليه زمانان ليرتفع التضاد بتعدد الزمان لكن الزمان الواحد ظرف ذات المتعلق فذات المتعلق ليس له زمانان وبما هو متعلق للوجوب بفناء عنوانه فيه له زمان غير الزمان الذي لوحظ متعلقا للحرمة فالواحد بلحاظ زمانين صار متعلقا للحكم وإلا فيستحيل صدق المشتق مع عدم المبدء حقيقة فكيف يعقل صدق الواجب على الفعل أو الحرام مع انقطاع تعلق الحكم به فافهم جيدا.