مثل الشجرة وكذا لو كان الخطاب إلى الناس بنحو الالقاء على قلبه ص فحكايته ص حكاية خطابه تعالى إليهم، وأما لو كان الخطاب منه صلى الله عليه وآله حاكيا عما نزل على قلبه المقدس وإن كان ربما ينسب هذا الخطاب إليه تعالى لغلبة العنصر الربوبي في أفعاله صلى الله عليه وآله لكنه معنى آخر غير ما نحن فيه ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله حين خطابه مع الناس بالخطابات القرآنية لم يكن إلا قاريا للقران وحاكيا عنه لا آلة الخطابة تعالى حقيقة وإن أمكن ذلك لكنه يحكي فما خوطب به الناس لا ما خوطب به نفسه فلا يختص محل النزاع بما ذكره قده بل يجري في هذا الشق أيضا، وأما الشق الأخير فحيث أن متلو الأداة لا ينطبق على خصوص المخاطب الحقيقي فلا بد من جعل الأداة للخطاب الايقاعي وعمومه للكل حينئذ بلا مانع.
قوله: لا يوجب صحة الاطلاق (1) مع إرادة الخ: إلا أن يكون قدرا متيقنا