قوله: لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضى إلا الخ: الوجه واضح، ولذا لو كانت موضوعة للأعم ومع ذلك حلف على ترك الصحيحة لزم المحذور، كما أنه لو كانت موضوعة للصحيحة ومع ذلك حلف على ترك الأعم لما لزم منه محذور فيعلم منه أن هذا الاشكال أجنبي عن الوضع والاستعمال.
قوله: مع أن الفساد من قبل النذر الخ: ليس الغرض أن تعلق النذر الموجب لتعلق النهى لا يوجب خروج المتعلق عن القدرة لمكان فساده لأجل أن مقتضى الشئ لا ينافيه فلا يعقل أن يؤثر الفساد من قبل النذر والنهى في عدمها لأنك عرفت أن المعتبر من القدرة هي القدرة في ظرف الامتثال، وزوالها فيه بلا إشكال بل الغرض أن الصحة التي يعتبر في متعلق النهى والنذر لا تزول بالفساد الآتي من قبل النذر والنهى.
وتوضيحه على وجه الاستيفاء لجميع الأنحاء هو أن النذر إن تعلق بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر والنهى بحيث تكون مقربة فعلية بعدهما فهو والذي يلزم من وجوده عدمه، ولم يذهب إلى انعقاد هذا النذر ذو مسكة وإن تعلق بترك الصلاة المأتى بها بأحد الدواعي التي لا يتوقف على الطلب والأمر ولا ينافي تحققها مع المبغوضية الفعلية أيضا كالصلاة بداعي حسنها الذاتي، أو بداعي التعظيم لله، أو بداعي التخضع له تعالى، فالصلاة بهذا المعنى تامة الاجزاء والشرائط حتى بعد النذر والنهى، سواء قلنا بالحرمة المولوية أم لا، لأن هذه الدواعي لا تنافى المبغوضية الفعلية، وما هو المسلم من انعقاد النذر وإمكان حنثه لابد من أن يصرف إلى هذا الوجه، وإن تعلق النذر بترك مسمى الصلاة شرعا من غير تعيين من قبل الناذر فصحته وفساده يدوران مدار أقوال المسألة، فان قلنا بالأعم صح النذر وإن قلنا بالصحيحة من حيث الاجزاء فقط أو ما عدا القربة صح النذر أيضا وان قلنا بالصحيحة بقول مطلقا، فان اقتصرنا في القربة على الإتيان بداعي الأمر بطل النذر، وإن جوزنا الإتيان بساير الدواعي الغير الموقوفة على الأمر بل الغير المنافية للحرمة المولوية صح النذر، نعم إن قلنا بأن القربة