امتثال كل أمر على إسقاط نفس الغرض الباعث عليه لا شئ آخر، ولا يتوقف الامتثال، ولا اتصاف المقدمة بالمقدمية على تعقبها بذيها عنده قده، وعند المشهور كما سيجيئ انشاء الله تعالى. وما يرى من الوجوب إتيان الماء ثانيا لو أريق الماء لا دلالة له على شئ لأن الغرض تمكن المولى من شربه وقد انقلب إلى نقيضه فيجب عليه إحضاره ثانيا لعين ما أوجبه أولا، لا لأن ملاك الامتثال لاستيفاء المولى غرضه منه نعم هو ملازم له أحيانا، وسيجيئ انشاء الله تعالى تتمة الكلام في مبحث الأجزاء قوله: ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر الخ: لا يخفى عليك (1) أن الوقوع في ما يقابل المغفرة والخبر أعني الغضب والشر لازم ترك تحصيل المغفرة والخير رأسا لا ترك المسارعة والاستباق إليهما، ولو بناء على وجوبهما كما هو قضية المقابلة بين الغضب والمغفرة، وبين الخيرات و الشرور فدلالة الآيتين على وجوب المسارعة والاستباق، غير موقوفة على اقتضاء تركها للغضب والشر المقابلين للمغفرة والخير حتى يقال بأن الأنسب حينئذ البعث بالتحذير عنهما إلا بالأولوية لأن الأمر بتحصيل المغفرة والخبر لو لم يكن ظاهرا في الوجوب حيث أن الأنسب له التحذير عن تركها المستتبع للغضب والشر فالأمر بالمسارعة والاستباق إلى مثل هذين الأمرين أولى بعدم
(٢٥٥)