على الدخول القبيح المحرم، ولا مجال لهذا الاحتمال في الملاك المقدمي فان الاجماع على صحة الصلاة حال الخروج كفى به كاشفا عن تعنون الخروج بعنوان حسن بالفعل مع قبحه بطبعة، ولا كاشف مثله هناك فان المقدمية لفعل الأهم لا توجب حسن الخروج بالفعل بل إرشاد العقل إلى اختيار أقل القبيحين و أخف المحذورين.
قلت: أولا: أن المصالح والمفاسد القائمة بالافعال التي هي ملاكات و مناطات للأمر والنهي غير منحصرة في الجهات الاعتبارية بل هي عبارة عن خواص وآثار واقعية يجب على الحكيم إيصالها إلى المكلفين بمقتضي الحكمة والعناية فمع امكان استيفاء الغرضين بعثا وزجرا لا بد من البعث إلى الصلاة في خارج الغصب والزجر عن الغصب بجميع أنحائه دخولا وخروجا وبقاء، ومع عدم امكان استيفائهما معا كما في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار يجب استيفاء الأهم فيؤثر غلبة الملاك حينئذ في البعث نحو الأهم دون الزجر عن الخروج وتحصيل المهم.
وثانيا: أن جهات الحسن والقبح كالمصالح والمفاسد الواقعية فان حفظ النفس المحرمة وإن كان حسنا عقلا مع التمكن وتركه قبيح لكنه إذا لم يكن بالعدوان على الغير ما لم ينحصر فيه لا بسوء الاختيار.
وأما مع الانحصار بسوء الاختيار فيذم على تركه كما يذم على العدوان على الغير، وكك التخضع للمولى حسن في نفسه ما لم يكن بالعدوان على الغير إلا إذا انحصر لا بسوء الاختيار، والفرق بينهما أن حفظ النفس بمال الغير يتحقق في الخارج فلا يذم على تركه وإن لم يمدح على فعله لكنه التخضع للمولى حيث أنه لا بد أن يقع قريبا فلا يتحقق بهذه الصفة إذا تحقق بالعدوان على الغير فيذم على تركه أيضا، وقد مر سابقا أن حكم العقل باختيار أخف المحذورين ليس من باب التحسين والتقبيح العقليين حتى يكون نفس هذا الحكم موجبا لاندراجه تحت عنوان حسن بالفعل لخروج أمثاله عن مورد القاعدة المذكورة بوجهين قدمنا