ولا يصلح للكشف عما لا يفي به فالغرض الواقعي إن كان مما يفي به المأمور به فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يكن مما يفي به المأمور به فلم تقم عليه الحجة و لا يجب عقلا تحصيل الغرض الذي لم تقم عليه الحجة شرعا ولا عقلا فالغرض الواقعي وإن كان مرددا بين ما يفي به المأمور به وما لا يفي إلا أنه لا حجة إلا على ما يفي به بخلاف باب الأقل والأكثر، الارتباطيين فان متعلق الأمر الشخصي حيث أنه أمر مردد بين الأقل والأكثر، والغرض كك مردد بين ما يقوم بالأكثر وما يقوم بالأقل فالأمر فالأمر المعلوم حجة على الفرض المردد فيجب تحصيله فالأمر في باب الاشتغال هنا. وهناك على العكس مما هو المعروف وسيجيئ إنشاء الله تعالى تتمة الكلام.
الثاني: أن مرجع الشك هنا إلى الشك في الخروج عن عهدة ما قامت عليه الحجة وهو التكليف بالصلاة مثلا إذ مفروض الكلام عدم كون قصد القربة من قيود المأمور به بخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين فإنه ربما يقال فيه بانحلال التكليف فلا تكليف بالزائد فيكون العقاب على تركه عقابا بلا بيان، وبالجملة نحن وإن أغمضنا النظر عن وجوب تحصيل الغرض وقلنا بلزوم إسقاط الأمر المعلوم والخروج عن عهدته فاللازم الاشتغال هنا للعلم بالتكليف والشك في أن الخروج عن عهدته هل يحصل بمجرد مطابقته المأتي به لذات المأمور به أم لا، إلا باتيانه بقصد الامتثال والعقل بعد إحراز التكليف يحكم بالقطع بالخروج عن عهدته باتيانه بقصد الامتثال.
والتحقيق: أن الشك إن كان في الخروج عن عهدة ما تعلق به التكليف فواضح العدم إذ لا شك في إتيانه بحده وإن كان في الخروج عن عهدة الغرض الداعي إليه فلا موجب له إلا عما قامت الحجة عليه كما عرفت آنفا فليس هذا وجها آخر للاشتغال مع أن رجوع الشك هنا إلى الشك في الخروج عن عهدة ما قامت الحجة عليه دون الشك في التكليف أنما يصح إذا لم يصح التكليف بقصد القربة مطلقا لا في ضمن الأمر بالصلاة، ولا في ضمن أمر آخر. مع أن التكليف به