بالإضافة إلى الدلالة المطابقية لا ينافي انعكاس الأمر في مرحلة الاثبات من حيث السقوط وعدمه.
فان قلت: غاية ما ذكر عدم المانع من ثبوت الدلالات التضمنية الكاشفة عن الدلالة المطابقية ثبوتا والكلام في ثبوت المقتضي لها.
قلت: بعد القطع باستعمال العام في المعنى فإذا جمع بين العام والمخصص الواردين من متكلم واحد أو كالواحد كشف عن استعماله في معنى لا مزاحم لمدلولاتها التضمنية بهذا المقدار فيكشف عن خصوص معنى من بين سائر المراتب المناسبة للموضوع له والمدلولات المطابقية وإن كان كانت في الغرض ونسبة العام إلى الكل واحد على السواء إلا أن المدلولات التضمنية في الطول فلا يصح أن يقال كما لا مانع من ثبوت هذا المقدار من المدلولات التضمنية كك من ثبوت أقل من ذلك فان عدم المانع من البعض لا ينافي عدم المانع من الكل فلا يعارضه فتدبره فإنه حقيق به.
" في العمل بالعام في الشبهة المصداقية " قوله: إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام الخ: يمكن أن يقال بعد استقرار ظهور العام في العموم وعدم تعنونه بعنوان وجودي أو عدمي بورود المخصص لاستحالة انقلاب الواقع عما هو عليه يدور أمر الجواز وعدمه مدار فعلية التكليف بالخاص عند الشك كي يتحقق التعارض الموجب لتقديم الخاص على العالم حيث لا معنى لحجية الخاص مع عدم فعلية التكليف به فلا معنى لتقديمه على غيره، ولا يخفى أن مرتبة فعلية التكليف وإن كانت مغايرة لمرتبة تنجزه في الأحكام النفسية الحقيقية المقابلة للأحكام الطريقية عند شيخنا و أستادنا العلامة رفع الله مقامه كما أوضحناه في محله إلا أن الذي يقوي في النظر القاصر خلافه في الجملة لما ذكرنا في محله ومرت الإشارة إليه غير مرة أن