نعم لو قلنا بترشح الأمر الغيري إلى الأجزاء، وإمكان التقرب بالأمر لغيري لم يرد هذا المحذور لأن جعل الوجوب الغيري المختص بالصلاة داعيا إلى الصلاة لا يتوقف على جعل الأمر بالكل داعيا، لكن المبنى غير مستقيم كما سيأتي إنشاء الله تعالى في محله، مع جريان إشكال الدور من ناحية القدرة كما تقدم لتوقف الأمر بالمجموع على القدرة على مثل هذا الجزء، وهو جعل الأمر المقدمي الغيري داعيا توقف المشروط على شرطه ويتوقف القدرة على فعلية الأمر الغيري المعلول للامر النفسي فيتوقف فعلية الأمر النفسي على فعلية نفسه، والجواب ما تقدم مرارا.
قوله: إن الأمر الأولي إن كان يسقط بمجرد موافقته الخ: لنا الالتزام بهذا الشق، ولكن نقول بأن موافقة الأول ليست علة تامة لحصول الغرض بل يمكن إعادة المأتي به لتحصيل الغرض المترتب على الفعل بداعي الأمر توضيحه أن ذات الصلاة مثلا لها مصلحة ملزمة، والصلاة المأتي بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة أخرى، أو تلك المصلحة بنحو، أوفى بحيث تكون بحدها لازمة الاستيفاء، وسيجيئ إنشاء الله في المباحث الآتية أن الامتثال ليس عنده قده علة تامة، لحصول الغرض كي لا تمكن الإعادة وتبديل الامتثال بامتثال آخر، غاية الأمر أن تبديل الامتثال ربما يكون لتحصيل غرض أوفى فيندب الإعادة، وأخرى يكون لتحصيل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتي به بداع الامتثال فتجب الإعادة فموافقة الأمر الأول قابلة لإسقاط الأمر لو اقتصر عليه لكن حيث أن المصلحة القائمة بالمأتي به بداع الامتثال لازمة الاستيفاء وكانت قابلة للاستيفاء لبقاء الأول على حاله حيث لم يكن موافقته علة تامة لسقوطه فلذا يجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الأول فيحصل الفرضان فتدبر جيدا.
وأما توهم: أنه يسقط الأمر الأول، وكذا الثاني لكنه حيث أن الغرض باق فيحدث أمران آخران إلى أن يحصل الغرض، وإلا فبقاء الأمر الأول بعد حصول متعلقه طلب الحاصل.