يناط بها وحدة الموضوع وتعدده هي الجهة التقييدية المقومة للموضوع، وأما الجهة التعليلية فهي واسطة لثبوت المحمول لموضوعه فلا معنى لأن تكون مقومة لموضوعه، ومن الواضح أن تعدد القضية بتعددها موضوعا ومحمولا، أو موضوعا فقط، أو محمولا فقط، وهو من القضايا التي قياساتها معها، وليست مسائل العلم إلا القضايا المشتركة في غرض واحد فصيغة الأمر مع وحدتها موضوع لمحمولات متعددة فتعدد القضايا بتعدد المحمولات، وتعدد وسائط ثبوت تلك المحمولات لموضوعها أعني وضع الواضع وجعل الجاعل لا يوجب تعدد المسائل لكونها أجنبية عما يتقوم به القضية موضوعا ومحمولا كما أن وحدة الواسطة في ثبوت محمولات متعددة لموضوعات متعددة لا تقتضي وحدة المسألة.
ومما ذكرنا تبين أن اقتضاء تعدد الوجه والعنوان لتعدد متعلق الأمر والنهي لكنه لا يتقيد به موضوع المسألة بل موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي و محمولها الجواز والامتناع وإن كان مناط الجواز تعدد المتعلق بتعدد الوجه و العنوان، ومناط الامتناع عدم التعدد بتعدد الوجه والعنوان، ولا واقع لموضوعية موضوع لمحمول إلا كونه بعنوانه مأخوذا في مقام تحرير المسألة وتقديرها موضوعا للمحمول المثبت له، والنفي عنه، وتحرير المسألة قديما وحديثا على النهج المحرر في العنوان في الكتاب وغيره.
" هل المسألة أصولية أم لا؟ " قوله: لا ضير في كون مسألة واحدة الخ: قد عرفت في أوائل التعليقة أنه ليس في المسائل المعنونة في هذا العلم غالبا ما يكون له جهات متكثرة أي أغراض مترتبة عليه بحيث يكون جهة من جهاته هنا باعثة على البحث عنه فان عنوان هذه المسألة مثلا لا يعقل أن يترتب عليه الغرض من علم الفقه إذ ليس