" في الفرق بين المفهوم والمنطوق " قوله: أن المفهوم أنما هو حكم غير مذكور الخ: إن أريد بالحكم غير مذكور كونه بشخصه غير مذكور فكل موضوع أيضا بشخصه غير مذكور وإن جعل الموضوع نفس زيد في قولنا " إن جائك زيد فأكرمه " بداهة تشخص كل قضية بموضوعها ومحمولها، وإن أريد بكون الحكم غير مذكور كون سنخ الحكم غير مذكور فلا يعم المفاهيم جميعا لخروج مفهوم الموافقة إذ الحكم في طرف المنطوق والمفهوم واحد سنخا فالأولى أن يكون الاعتبار بالموضوع سنخا حتى يعم المفاهيم المخالفة والموافقة سواء كان الحكم بسنخه مذكورا كما في مفهوم الموافقة أو غير مذكور كما في مفهوم المخالفة حيث أن الحكم فيها مخالف للحكم المذكور والمراد بالموضوع في مفهوم المخالفة هي الحيثية التي أنيط بها الحكم في المنطوق كالمجئ في الشرطية، والوصف في الوصفية، والغاية في المغياة وهكذا فان عدم المجيئ وعدم الوصف وما عدا الغاية غير مذكور لكنه تكلف بعيد خصوصا في بعض القيود الراجعة إلى الحكم.
والتحقيق أن تعدد القضية حقيقة بمغايرتها مع الأخرى موضوعا أو محمولا أو هما معا والاعتبار في المنطوقية والمفهومية بمذكورية قضية مغايرة لأخرى في شخص الكلام، وبعدم مذكوريتها لا بعدم مذكوريتها سنخا وإلا لخرج المفهوم عن كونه مفهوما بالتصريح به في كلام آخر بل حقيقة هذه القضية المتحدة في كلامين منطوق في شخص هذا الكلام ومفهوم في شخص ذلك الكلام الاخر فالعبرة في تغاير القضيتين حقيقة بمجرد المغايرة نوعا وماهية، موضوعا أو محمولا لكن العبرة في المذكورية وعدمها بالذكر وعدمه في