فعلية الدلالة على المعنى المجازى فهي موجبة لفعلية الدلالة عليه فيصح أن يقال حينئذ أن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه بخلاف المجاز فان التعيين فقط لا يكفي في فعلية دلالة اللفظ بنفسه بل فعلية الدلالة متوقفة على ضم الضميمة وان كان ذات الدال هو اللفظ دائما فتدبر.
قوله فلا يكون بحقيقة ولا مجاز الخ: ان قلنا بان الاستعمال حين الوضع كما هو ظاهر المتن فحقيقة الاستعمال حقيقة الوضع، أو قلنا بأن الوضع يتحقق مقارنا للاستعمال من باب جعل الملزوم بجعل لازمه فلا مانع من كونه حقيقة لان غاية ما يقتضيه الحقيقة عدم تأخر الوضع عن الاستعمال، لا تقدمه عليه زمانا فيكفي مقارنة الوضع مع الاستعمال زمانا، فضلا عن عينية له حيث لا تقدم للاستعمال حينئذ ولو بالعلية فتدبر.
" الحقيقة الشرعية " قوله فأي علاقة بين الصلاة والدعاء الخ: هذا بناء على ما هو المعروف من كونها بمعنى الدعاء لغة يصح جدلا والزاما، وأما على ما هو الظاهر بالتتبع في موارد استعمالاتها من كونها بمعنى العطف والميل، فإطلاقها على هذا المعنى الشرعي من باب إطلاق الكلى على الفرد حيث إنه محقق لطبيعي العطف والميل، فان عطف المربوب إلى ربه، والعبد إلى سيده بتخضعه له، وعطف الرب على مربوبه المغفرة والرحمة، لا أن الصلاة بمعنى الدعاء في العبد، وبمعنى المغفرة فيه تعالى، وعليه فلا تجوز حتى يجب ملاحظة العلاقة بل تستعمل في معناها اللغوي ويراد محققه الخاص بقرينة حال أو مقال.
قوله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا الخ: ربما يعبر عن هذه المعاني بالماهيات الجعلية والمخترعة، فيظن الغافل تعلق نوع جعل واختراع بها، مع قطع النظر عن جعلها في حيز الطلب، مع أن تعلق الجعل البسيط