مقولة الأين مع اشتراكهما في قيامهما بالشخص قيام العرض بموضوعه و نسبتهما إلى الخارج كما هو شأن الاعراض النسبية.
لأنا نقول: ليس الغرض أن مقولة الوضع أو الكيف لا تقبل التكيف بهما بل الغرض أنهما لا تعدان تصرفا في الغصب، وأما مقولة الأين فحيث أن الجسم بائنة شاغل للفضاء فكونه الخاص تصرف منه في الفضاء فيحرم فنفس كونه في الدار إشغاله لها، وليس كيفه، ولا وصفه إشغال لها، ولا متحدا مع ما هو إشغال لها لتبائن المقولات ماهية وهوية لأن المفروض أن الحركات الأينية المتخللة بين الأوضاع مقدمات للاجزاء الصلوتية فلا يضر صدق التصرف على تلك الحركات الأينية كصدقه على سكونه.
وتوهم أن الصلاة من مقولة الفعل فلا يعقل أن يكون اجزائها من مقولة الوضع لتبائن المقولات. مدفوع بأن صدق الفعل العرفي عليه باعتبار صدورها منه غير كونها من مقولة الفعل اصطلاحا لأن مقولة الفعل المقابلة لمقولة الانفعال عبارة عن حالة التأثير التجددي للمؤثر كما أن مقولة الانفعال هي حالة التأثر التجددي كحالتي النار والماء في التأثير في الحرارة والتأثير بها فما دام النار مشغولة بايجاد الحرارة في الماء يكون لها حالة التأثير التجددي وللماء حالة التأثر، وأما الأثر فهو من مقولة الكيف فليس كل فعل عرفي فعلا مقوليا.
نعم التحقيق أن أجزاء الصلاة وإن كانت كك إلا أن بعضها متقومة شرعا بما له مساس خارجا بالغصب كوضع الجبهة على الأرض فان مماسة الجبهة مقومة للسجدة شرعا، وهي من مقولة الإضافة فالسجدة بما هي هيئة وضعية وإن لم تكن تصرفا في الغصب لكنها بمقومها الشرعي وهي المماسة تصرف في الأرض وهكذا الاستقرار على الأرض في القيام والركوع والتشهد فان إثبات الرجل على الأرض والجلوس عليها معتبر في القيام والركوع والتشهد وكون هذا الجزء المقوم تصرفا في الدار المغصوبة مما لا ينبغي الشبهة فيه، ومن البديهي أن كون هذه الخصوصية من مقولة الإضافة، وهي مبائنة لمقولة الوضع لا يجدي هنا إذ