المحقق القمي - ره - على أن الاستعلاء المعتبر في الأمر هو الإيجاب، زاعما أن الاستعلاء تغليظ القول في مقام البعث حيث لم يجد فائدة أصولية للبحث عن إعتبار العلو والاستعلاء.
قوله: وتقبيح الطالب السافل من العالي الخ: الأولى في تقريبه أن يقال يصدق الأمر على طلبه في مقام توبيخه بقولهم " أتأمر الأمير " مثلا، وإلا فنفس التوبيخ والتقبيح في مرحلة تقوم الأمر بالصدور عن العالي أو المستعلى مستدرك جدا، فيرجع حاصل التقريب إلى صدق الأمر، وإطلاقه على طلب المستعلى عن العالي. والجواب حينئذ أن الإطلاق بعناية جعل نفسه عاليا ادعاء فطلبه حينئذ أمر ادعائي، لا أن إطلاق الأمر لمكان استعلائه إذ الاستعلاء هو إظهار العلو، وهو حقيقي لا ادعائي، ومقوم عنوان الأمر هو العلو لا الاستعلاء، وأما بيان وجه التوبيخ فمستدرك كأصله فتدبر.
" في اتحاد الطلب والإرادة " قوله ألحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة إلخ: ينبغي أولا تحقيق أن المسألة على أي وجه عقلية، وعلى أي وجه أصولية، وعلى أي وجه لغوية.
فنقول: إن كان النزاع في ثبوت صفة نفسانية أو فعل نفساني في قبال الإرادة عند الأمر بشئ، كانت المسألة عقلية وسنبين إنشاء الله تعالى ما عندنا امتناعا وامكانا، وإن كان النزاع في أن مدلول هل الأمر هو الإرادة والطلب متحد معها أو منطبق على الكاشف عنها أولا كي يكون الصيغة كاشفة عن الإرادة عند الإمامية والمعتزلة وكاشفة عن الطلب المغاير لها فلا يترتب عليها ما يترتب على إحراز إرادة المولى كانت المسألة أصولية وسيجيئ توضيحه انشاء الله تعالى، وإن كان النزاع في مجرد مرادفة لفظ الطلب مع لفظ الإرادة من دون نظر إلى ثبوت صيغه