الإرشاد نهى إنشائي إيقاعي يتعلق بالمحال بداعي الإرشاد إلى استحالة صدوره، وليس نهيا حقيقيا يطلب فيترك النهى عنه حقيقة حتى يجب كونه مقدورا.
وجه عدم الاندفاع أن الموضوع إن كانت الصلاة عن طهارة من المحيض كان النهى الارشادي لغوا بل ولو لم يكن إلا مجرد الأخبار بداهة لغوية الاخبار بعدم القدرة على الصلاة عن طهارة من الحيض في حال الحيض فحاله بعينه حال إخبار الأعمى بعدم القدرة على الابصار، فالوجه في دفع الاشكال أن يقال: المراد من استعمال الصلاة في الصحيحة استعمالها في تام الاجزاء والشرائط المجعولة حال الاستعمال، ومن الواضح أن الطهارة عن الحيض إنما جعلت شرطا بمثل هذا الدليل فالصلوتة المستعملة في المستجع للاجزاء والشرائط الطهارة عن الحيض قد استعملت في الصحيحة حال جعل الشراط فصح حينئذ أن ينهى عن الصلاة بذاك المعنى إرشادا إلى عدم ترتب فائدة عليها لفقد شرطها أعني الطهارة عن الحيض فهو جعل لشرطية الطهارة ببيان لازمها، وهو الفساد حال الحيض، هذا إذا كان اعتبار الشرائط على التدريج، ومع عدمه يمكن أن يقال أيضا بان المأخوذ في المسمى على الصحيح هو مطلق الطهارة على وجه الابهام، وإن كان متعينا في حقيقة الصلاة شرعا فيكون هذا الدليل تعيينا لتلك الطهارة المبهمة ببيان لازم تعينها وهو الفساد لولاها. هذا على ما هو المتداول عندهم في الوضع للصحيح من حيث ملاحظة الاجزاء والشرائط بعينها تفصيلا.
وأما على ما اخترناه من الوضع نسخ عمل مبهم من حيث تعينات الاجزاء والشرائط بمعرفية النهى عن الفحشاء بالفعل فالارشاد إلى عدم القدرة على فعله في حال الحيض لا يكون لغوا كما هو واضح.
وأما توهم صحة النهى المولوي بتقريب أن المنهى عنه ما هو صلاة في غير حال الحيض ومثله محفوظ في حال الحيض، غاية الأمر، إن قصد التقرب به على وجه التشريع فمبني على توهم بناء الاستدلال على عدم القدرة من حيث القربة وقد عرفت إنه أجنبي عن المقام، وأما من حيث فقد الطهارة فلا معنى لهذا