رجحانه من حيث المزية على مزية الفعل.
" في أرجحية ترك النهي التنزيهي وعدمها " قوله: أما لانطباق عنوان ذي مصلحة الخ: انما التزم بعنوان راجح لا برجحان الترك لا لأن الترك لا يمكن أن يكون كالفعل ذا مصلحة بتوهم لزوم علية الشئ وجودا وعدما لشئ، فإنه يندفع بالتزام تأثير الفعل في مصلحة، وتأثير الترك في مصلحة أخرى لا في مصلحة واحدة بل لأن الترك لو كان بذاته راجحا لزم اتصاف الفعل بالراجحية والمرجوحية معا لكونه نقيض الترك الراجح، و نقيض الراجح مرجوح، بخلاف ما إذا كان الترك بعنوان منطبق عليه راجحا فان الفعل ليس نقيضا للترك بما هو معنون حتى يتصف بالراجحية والمرجوحية بل نقيض لما لا رجحان فيه.
ويمكن أن يورد عليه بأن الفعل إذا كان راجحا كما هو المفروض لزم مرجوحية نقيضه وهو الترك بذاته مع أن الترك بعنوانه راجح فالراجحية و المرجوحية وإن لم تجتمعا في عنوان واحد، ولا في ذات المعنون إلا أن العنوان والمعنون لا يختلفان في الحكم، ولا يتفاوتان بالراجحية والمرجوحية بل من يقول بجواز اختلاف الواحد في الحكم بعنوانين لا يقول به في العنوان والمعنون ولا يمكن الالتزام بمرجوحية الترك بذاته شأنا، وبأرجحية عنوانه فعلا لأن المفروض رجحان الفعل فعلا فيكون نقيضه، وهو الترك بذاته مرجوحا فعلا لا شأنا لأن الراجحية والمرجوحية من باب التضايف، والمتضائفان متكافئان بالقوة والفعلية.
بل يمكن أن يقال أن الفعل وإن لم يكن نقيض الترك بعنوانه الطاري لكنه لازم نقيضه، ومع اتصاف الترك المعنون بالراجحية فعلا كان نقيضه اللازم للفعل مرجوحا فعلا فلا يمكن أن يكون الفعل اللازم للنقيض راجحا فعلا لأن