الخروج فهو أمر آخر نتكلم فيه فيما بعد انشاء الله تعالى.
فان قلت بعد سقوط النهي عن الخروج بالدخول وعدم امكان التحرز عن مفسدته بل عدم الموقع لتأثير المفسدة حينئذ فلا مزاحم حينئذ لتأثير المصلحة المقدمية كما لا منافي من حيث التضاد للوجوب لمكان سقوط الحرمة بالعصيان فلا يكون من قبيل النسخ قبل حضور وقت العمل فإنه لم يرتفع هنا إلا بالعصيان في موطنه فليس من قبيل جعل الداعي إلى فعل شئ في زمان، ورفعه عن ذلك الشئ بخصوصه في زمان آخر.
قلت: من يقول بتضاد الوجوب والحرمة لا يقول به من حيث قيامهما بالمولى في زمان واحد حتى يتوهم هنا أن الحرمة قامت بالمولى في زمان و الايجاب به في زمان آخر، ولا يقول به أيضا من حيث قيامهما خارجا بالموجود الخارجي فإنه مع فساده في نفسه لا مجال له هنا فإنه يقول بسقوط الحرمة بمجرد الدخول فمتى كانت قائمة بالخروج المترتب على الدخول بل يقول بتضادهما من حيث قيامهما بعنوانين ملحوظين فانيين في المعنون الواحد فمن حيث فنائهما في الواحد فكأنه بهذا النظر تعلق الوجوب والحرمة بذلك الواحد المفنى فيه فمن حيث متعلقية ذلك الواحد لحكمين يقول بلزوم اجتماع الضدين فالميزان في هذا اللزوم لو كان عدلا وصوابا كما عليه المعروف وحدة المعنون بحسب وجوده الشخصي الزماني، ولا يمر الزمان على الفعل الشخصي مرتين فهذا الخروج الوحداني الزماني متعلق للوجوب والحرمة، وسبق زمان تحقق التحريم على زمان تحقق الايجاب لا يجدي في رفع التضاد من حيث المتعلق مضافا إلى أن سقوط الحرمة لا يقتضي عدم صدور الخروج مبغوضا فكيف يصدر محبوبا ومطلوبا، أم كيف يصدر إطاعة بعد صدوره بعينه معصية، أم كيف يقع مقربا مع صدوره مبعدا فجميع محاذير اجتماع الأمر والنهي موجودة هنا فالأقوى حينئذ عدم وجوب الخروج لا نفسيا ولا مقدميا بل يقع مستحقا عليه العقاب وإن لم يكن للمكلف مناص في مقام الدوران بين الغصب دائما أو