" الأمر بعد توهم الخطر " قوله: والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال الخ.
نعم ربما يتشبث بذيل دليل الحكمة لتعيين بعض المحتملات بملاحظة كونه قدرا متيقنا بتقريب أن المورد إذا لم يكن عباديا واحتمل الإباحة الخاصة كان هي المتيقن لأن الأذن معلوم، والإباحة الخاصة هو الاذن الساذج أي الاذن الذي ليس فيه اقتضاء طلبي فالقيد عدمي يكفي في عدمه عدم القرينة على ثبوته بخلاف غيرها، وإذا كان المورد عباديا ولم يحتمل الإباحة الخاصة كان المتيقن هو الاستحباب لأن أصل الاقتضاء معلوم لخروج الإباحة الخاصة على الغرض، و حد الاستحباب عدمي يكفي عدم نصب القرينة عليه، والفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدم في حمل الصيغة على الوجوب بمقدمات الحكمة هو أن الصيغة ظاهرة وضعا في الطلب والوجوب لا يزيد على الطلب بما هو بشئ بخلاف ما نحن فيه فان أصل الاقتضاء علم من الخارج حسب الفرض وخصوصيته الندب حيث كانت عدميته لا يحتاج إلى دليل فلذا صار الاستحباب متيقنا من بين المحتملات.
نعم يرد عليه أن القدر المتيقن الذي يصح الاتكال عليه عرفا هو المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة لا المتيقن في مقام المرادية، مع أن الاقتضاء بعد خروج الإباحة الخاصة غير معلوم لاحتمال الكراهة الغير المتنافية للاذان و الرخصة فافهم.
" هل الأمر يدل للمرة أو التكرار؟ " قوله: والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال الخ: إذ المتكلم لو كان في مقام البيان، وأمر بالطبيعة مقتصرا عليها من دون تقييد فالحكمة تقتضي