قوله: وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا الخ: هذا وجيه بناء على ما تقدم منا في مبحث مقدمة الواجب من أن العصيان بدليل الإطاعة فما يكون إطاعة يكون خلافه عصيانا وهو ترك الفعل في ظرفه مثلا.
وأما بناء على مسلكه قده هناك من تحقق العصيان بترك أول مقدمة فالعصيان هنا يتحقق بنفس الدخول فلا مانع من وقوع الخروج إطاعة للأمر به.
قوله: ضرورة منافاة حرمة شئ الخ: مضافا إلى عدم معقولية إطلاق النهى عن الخروج بالإضافة إلى تقدير الدخول فان تقدير الدخول تقدير عدم القدرة على ترك الخروج فكيف يعقل إطلاق النهي لتقدير عدم القدرة على ترك الخروج فكيف يعقل إطلاق النهي لتقدير عدم القدرة على متعلقه.
قوله: لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث الخ: تحقيق المقام أن كل ممكن محفوف بضرورتين، ضرورة سابقة في مرتبة العلة التامة وهي مفاد قولهم " إن الشئ ما لم يجب لم يوجد " وضرورة لا حقه وهي الضرورة بشرط المحمول لوضوح أن الموجود بشرط الوجود ضروري الوجود، والمعدوم بشرط العدم ضروري العدم، ومثله لا دخل له بالقضية المتقدمة وإلا لكان مفادها أن الشئ ما لم يفرض وجوده لم يوجد، وهو واضح البطلان، وقولهم إن الوجوب بالاختيار أو الامتناع بالاختيار لا ينافي في الاختيار ناظر إلى الضرورة السابقة فان الضرورة الناشئة من قبل إعمال القدرة والإرادة لا يعقل أن تأتي المقدورية والمرادية بل تؤكدها، وقولهم إن التكليف لا يتعلق بما هو واجب أو ممتنع ناظر إلى الضرورة اللاحقة فان طلب الموجود أو المعدوم طلب الحاصل، وطلب الوجود بالإضافة إلى المعدوم أو العدم بالإضافة إلى الوجود طلب النقيض مع فرض تحقق نقيضه واجتماع النقيضين محال فلا ربط لإحدى القضيتين بالأخرى.
وبعبارة أخرى: البعث والزجر يؤثر ان في الفعل والترك بتوسط القدرة و الإرادة فوجوبهما بالإرادة المنبعثة في البعث والزجر لا يعقل أن يمنع عن تعلق