" في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع " قوله: إن الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي الخ: تحقيق المراد من الحكم الاقتضائي (1) أن الحكم الحقيقي المرتب على موضوع خال عن المانع حكم فعلي، ومع عروض المانع حكم اقتضائي ملاكي لثبوت المقتضى بتبع ثبوت المقتضى بثبوت عرضي، بمعنى أن الثبوت ينسب أولا وبالذات إلى الملاك والمقتضى، وثانيا وبالعرض إلى مقتضاه، وكك في ثبوت المقبول بثبوت القابل وإن كان بينهما فرق، وهو أن ثبوت المقتضي في مرتبة ذات المقتضي أقوى من ثبوته الخاص به في نظام الوجود بخلاف ثبوت المقبول فان ثبوته الخاص به أقوى من ثبوته في مرتبة ذات القابل، والوجه في الجميع واضح عند أهله لكنا قد بينا في محله أن الحكم بالإضافة إلى ملاكه ليس كالمقتضي بالإضافة إلى سببه ومقتضيه فان السبب الفاعلي للحكم هو الحاكم والملاك هي الغاية الداعية، وكك ليس كالمقبول بالنسبة إلى القابل فان المصلحة لا تترقى بحسب الاستكمال إلى أن يتصور بصورة الحكم كالنطفة بالإضافة إلى الانسان سواء لوحظت المصلحة بوجودها العلمي أو بوجودها العيني بل بوجودها الخارجي يسقط الحكم فكيف يتصور بصورة الحكم، وغاية ما يتصور في تقريب بثبوت الحكم بثبوت المقتضي بمعنى الغاية الداعية أن يقال بأن الفعل بلحاظ كونه بحيث يترتب عليه الفائدة المترقبة منه مستعد باستعداد ما هوى للتأثير في نفس الحاكم، وانبعاث الوجوب منه بلحاظ تلك الفائدة القائمة به قياما ماهويا فمع عدم المانع يكون الوجوب فعليا، ومع المانع يكون شأنيا أي بحيث لولاه
(٥١٧)