قوله: والتبعي من مقولة المعنى الخ:
لا يقال: أن التبعي بالمعنى المتقدم منه - قده - في مقدمة الواجب ملاكه ارتكازية الإرادة في قبال تفصيلها فالأصلي كالتبعي من مقولة المعنى ولا تتقوم الأصالة بالدلالة، وأما الأصلية والتبعية في مرحلة الدلالة فشمول النهي لكلا القسمين واضح.
لأنا نقول: الإرادة التفصيلية يمكن أن تكون مدلولا عليها فتدخل في محل النزاع بخلاف الإرادة الارتكازية.
قوله: من غير دخل لاستحقاق العقوبة الخ: هذا يصح تعليلا للشمول للنفسي والغيري لا للأصلي والتبعي كما لا يخفى، إلا أن يرجع التعليل إلى صدر الكلام أو يكون في قبال من يجعل الغيري تبعيا مطلقا والنفسي أصليا مطلقا كالمحقق القمي ره.
" ما المراد من العبادة؟ " قوله: والمراد بالعبادة هيهنا الخ: احتراز عن العبادة في غير مقام فرض تعلق النهي فإنه لا باس بأن يفسر بما لا يحصل الغرض منه إلا إذا أتى به بداعي الأمر من دون تعليق كما ذكر في القسم الثاني منها في المتن.
ثم إن تفسير العبادة بالمعنى الثاني يوجب خروج التوصلي إذا أتى به بداعي الأمر فإنه أيضا عبادة إلا أن الأثر المرغوب منه لا يتوقف على إتيانه عبادة بخلاف التعبدي فان الغرض منه لا يتحقق إلا إذا أتى به بداعي عنوانه الحسن أو بداعي الأمر، وعليه فالمراد بالعبادة هي العبادة بالمعني الأخص لا الأعم.
ويمكن أن يقال إن المنافي للمبغوضية بالذات هو التقرب لا الغرض الملازم له فالعبادة بالمعنى الأعم داخلة ومحل البحث ملاكا.
إلا أن يقال إن الغرض الباعث على الأمر هو الأثر الذي بلحاظه تتصف العبادة.