المحكي عن مبسوطه دخول المعاملات بالمعنى الأعم في محل النزاع.
فان قلت: لا فرق بين الملكية والطهارة فإنهما إن كانتا من الموضوعات الواقعية المترتبة على أسبابها وقد كشف الشارع عنها فلا تلازم حرمة أسبابها عدم ترتب مسبباتها الواقعية، وإن كانتا من الاعتبارات الشرعية كما هو كك برهانا حتى في مثل الطهارة بل نص شيخنا الأستاذ - قده - عليه في الثانية في حواشيه على براءة الكتاب فالتلازم بين حرمة السبب وعدم إيجاد الاعتبارات كان صحيحا في الملكية فهو صحيح في الطهارة وإلا فلا.
قلت: يمكن الفرق بينهما بناء على أنهما معا من الاعتبارات فان الملكية تسبيبية غير مترتبة على ذات السبب قهرا.
فيمكن أن يتوهم أن التسبب القصدي حيث أنه متقوم باعتبار الشارع نظرا إلى أن إيجاد الملكية تسبيبي من المالك ومباشري من الشارع فلا معنى لمبغوضية هذا الفعل التسبيبي المنوط تحققه بفعل الشارع وايجاده المباشري من الشارع بخلاف الطهارة فإنها مترتبة على نفس الغسل لا على التسبب به إلى إيجاد اعتبار الشارع لتنافي المبغوضية مع إيجاد ما يتقوم به المبغوض وسيجيئ تحقيق الكلام فيما بعد إنشاء الله تعالى.
" الصحة والفساد " قوله: وصفان اعتباريان ينتزعان الخ: حيث أن الموافقة والمطابقة لا تتصور إلا بين شيئين فلا محالة لا يعقل أن تكون مجعولة ولو بالتبع بل ينتزع من المأتي به خارجا بالإضافة إلى المأمور فهي من الأوصاف المجعولة بجعل الفعل تكوينا لا من أوصاف المأمور به كي تكون المجعولة بجعل الطلب تشريعا.
قوله: إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم الخ: لا يخفى أن الصحة بمعنى إسقاط القضاء إذا كانت من أوصاف الفعل فلا محالة تكون من