النحو من الثبوت بل المانع من تقويم الحكم لموضوعه وتقوم موضوعه به أو بما ينشأ من قبل حكمه أن الحكم متأخر طبعا عن موضوعه فلو أخذ فيه لزم تقدم المتأخر بالطبع وملاك التقدم والتأخر الطبعيين أن لا يمكن للمتأخر ثبوت إلا و للمتقدم ثبوت ولا عكس كما في الاثنين بالنسبة إلى الواحد، ونسبة الإرادة إلى ذات المراد كك، إذ لا يمكن ثبوت للإرادة إلا وذات المراد ثابت في مرتبة ثبوت الإرادة، ولا عكس لامكان ثبوت ذات المراد تقررا وذهنا وخارجا بلا ثبوت الإرادة، ولا منافاة بين التقدم والتأخر بالطبع والمعية في الوجود كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر بالتأمل عدم الفرق بين الأمر بالصلاة بداعي شخص الأمر المتعلق بها، أو بداعي الأمر الحقيقي بنحو القضية طبيعية بمعنى عدم النظر إلى شخص الأمر لا بمعنى آخر فان شخص هذا الأمر ما لم يسر إلى الصلاة لا يكون المقيد بداعي الأمر موضوعا للحكم، وسرايته إلى المقيد من قبل نفسه واقعا محال وإن لم يكن ملحوظا في نظر الحاكم.
ومما بينا في وجه الاستحالة يتبين أن توهم كفاية تصور المقيد بداعي الأمر الشخصي مثلا في الموضوعية للحكم أجنبي عن مورد الاشكال، وكأنه مبني على توهم الاشكال من حيث توقف الحكم على ثبوت الموضوع فأجيب بأن ثبوته في التصور كاف فتدبر جيدا.
ولا يخفى عليك أن إشكال التقدم والتأخر الطبعي أيضا قابل للدفع عند التأمل لأن الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا وبوجوده الخارجي يكون حكما للموضوع والوجود العلمي لا يكون متقوما بالوجود الخارجي بما هو بل بصورة شخصه لا بنفسه فلا خلف كما لا دور بل التحقيق في خصوص المقام أن الانشاء حيث أنه بداعي جعل الداعي جعل الأمر داعيا إلى جعل الأمر داعيا يوجب علية الشئ لعلية نفسه، وكون الامر محركا إلى محركية نفسه وهو كعلية الشئ لنفسه، وسيجيئ إنشاء الله تعالى نظيره (1) في عبارة المصنف قدس سره.