متفاوتة، والشئ جامع لكل شئ وهو غير قابل للاشتقاق حيث لا قيام له بشئ بخلاف مصاديقه فإنها مختلفة لكن الذي يسهل الخطب هو عدم القول بمعنى آخر غير هذه المعاني المذكورة في الأمر، ولا أعم فيها من الشئ، ولو بنى على الوضع لجامع يجمع الطلب وغيره لكان هو المتغير وحينئذ يرد عليه ما عرفت فافهم واستقم.
قوله الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل الخ: توضيحه أن الصيغة وما شابهها إذا سيقت لأجل البعث والتحريك ينتزع منها عناوين مختلفة كل منها باعتبار خاص، ولحاظ مخصوص، فالبعث بلحاظ أنه يوجهه بقوله نحو المقصود، والتحريك التسبيب بالصيغة مثلا إلى الحركة نحو المراد، والإيجاب بلحاظ إثبات المقصود عليه، وإلا لزم بلحاظ جعله لازما وقرينا بحيث لا ينفك عنه، والتكليف بلحاظ إحداث الكلفة وإيقاعه فيها، والحكم بلحاظ إتقان المطلوب والطلب بلحاظ إرادته القلبية أو الكشف عنها حقيقة أو إنشاء، وعنوان الامر بلحاظ كون البعث من العالي كما يشهد له مرادفه بالفارسية فان معناه في الفارسية ما يعبر عنه (بفرمودن) ولذا لا يتكلم أحد من أهل العلم في اقتضاء سائر العناوين للصدور عن العالي فالتحقيق كما يساعده العرف والاستعمالات الصحيحة أن صدور البعث عن العالي مقوم لعنوان الأمرية.
وليعلم أن هذا البحث لغوي لا أصولي إذ الكلام في البعث الصادر عن الشارع وأما استحقاق العقاب على المخالفة فهو أثر الوجوب والتكلم فيه صحيح في الأصول.
لا يقال: ليس مطلق الإيجاب موجبا لاستحقاق العقاب بل إذا كان من العالي فهذا البحث مقدمة للبحث الآتي.
لأنا نقول: الأمر وإن كان كذلك إلا أن علو الباعث والطالب مفروغ عنه فاعتباره في مفهوم الأمر وعدمه لا يكاد يفيد فائدة أصولية، ولعله لأجل هذا بنى