عدم التقرب الجزمي بكل منهما على الثاني إذا كان بانيا من أول الأمر على إتيانهما.
قوله: يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار الخ:
ولا يلزمه جواز تحصيل الاضطرار اختيارا كما توهم لامكان ترتب المصلحة التامة على فعل البدل فيما إذا اضطر إليه بطبعه لا بالاختيار.
قوله: بل يبقى شئ أمكن استيفائه الخ: تحقيق الحال فيه أن بدلية شئ عن شئ، وقيامه مقامه، ولو بنحو الترتيب لا يعقل إلا مع جهة جامعة وافية بسنخ غرض واحد فان كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إما ذاتا أو بالعرض، والوجه واضح وإن كان البدل في طول المبدل كما في مفروض البحث فاللازم مجرد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة المبدل أقوى من مصلحة البدل أو لا، حديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل أنما يصح إذا كان المبدل مشتملا على مصلحتين أحديهما، تقوم بالجامع بين المبدل والبدل والأخرى، بخصوص المبدل بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة لانقداح البعث الملزم في نفس المولى، وأما إذا كان المصلحة في البدل و المبدل واحدة وكان التفاوت بالضعف والشدة فلا تكاد تكون بقية المصلحة ملاكا للبعث إلى المبدل بتمامه إذ المفروض حصول طبيعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجود البدل فتسقط عن الاقتضاء والشدة بما هي لا يعقل أن تكون ملاكا للأمر بالمبدل بكماله حيث أن المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل هي المصلحة الكاملة القوية، وطبيعتها وجدت في الخارج، وسقطت عن الاقتضاء فلو كان مع هذا حد الطبيعة القوية مقتضيا للأمر بتمام المبدل لزم الخلف.
نعم اقتضائه لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل معقول نظرا إلى أن اشتراك المبدل والبدل في جامع الملاك يكشف عن جامع بينهما لكنه لا يجدي إلا مع الإلتزام بالأمر بالجامع أيضا في ضمن المبدل تحصيلا للخصوصية التي لها ملاك