فان قلت: هذا فيما كانت الغاية مترتبة على ذات الفعل لا على فعل المأتي به بداعي الوجوب فان وجوبه لا محالة لتحقيق موضوع الغاية.
قلت: قد ذكرنا في محله أن قصد القربة وسائر الشرائط دخلية في فعلية التأثير وإلا فالمقتضي ذات الصلاة مثلا، والغاية لا تدعوا إلا إلى ذيها.
نعم ينبعث منها إرادات مقدمية لما له دخل في فعلية ترتب العناية على ذي الغاية فيعود الأشكال فتدبر.
قوله: إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا الخ: قد عرفت أن تفاوت النفسي والغيري من حيث إن الغاية الداعية إلى الإيجاب تارة حسن نفس الواجب، أخرى حسن ما يتوصل به إليه بناء على ما افاده العلامة الأستاد - قده -، فما يحتاج إلى التنبيه عرفا كون الوجوب لداع آخر غير الواجب ومنه تعرف أن إطلاق البعث بمعنى عدم تقييده بانبعاثه عن داع آخر غير الواجب لا التوسعة من حيث وجوب شئ آخر، وعدمه كما يظهر منه - ره - في مبحث اقتضاء إطلاق الصيغة للنفسية وأشباهها وقد نبهنا على ذلك في محله فراجع.
ومنه تعرف أيضا أن التقييد بهذا المعنى لا ينافي كون البعث جزئيا حقيقيا فان المقصود ظهور الصيغة بحسب مقدمات الحكمة في البعث المنبعث عن داعي نفس الواجب لا عن داع آخر في غيره مع وضوح أن الدواعي ليست من شؤون البعث وأطواره كي توجب تضييق دائرة معناه ومفهومه كما نبهنا عليه في الواجب المشروط فيسقط ما سيأتي إشكالا وجوابا (1).