الاستعمال لا يدل على الحقيقة مع أن صحة الاستعمال بلا ضم ضميمة عندنا لا عبرة بها وعند الشارع ومعاصريه لا طريق إليها كما عرفت سابقا.
قوله: منها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة الخ: الأولى، أن يقال بالاستعمال في الأعم لأن الاستعمال في الفاسدة مجاز على أي حال بل المستعمل فيه هو الأعم، وأريد خصوصية الفاسدة بدال آخر.
قوله: فان الأخذ بالأربع الخ: فان مقتضى العهد الذكرى استعمال المذكورات في صدر الخبر، وهي الأربعة المأخوذة وهي لا محالة فاسدة في الأعم، وأما على ما في غير واحد من الكتب المشتملة على الخبر المزبور من تنكير الأربع، بل بأربع تشاكلها وتشابهها في الصورة دون المعنى.
قوله لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها الخ: إذ الصحيحة مشروطة بالطهارة عن الحيض وهي غير مقدورة للحائض لا لاشتراط الصحيحة بالقربة وهي غير مقدورة لها في ظرف الامتثال حيث لا أمر ولا لاستلزام إرادة الصحيحة دلالة النهى على الصحة دون الفساد، إذ لا تعلق لكليهما بالوضع للصحيحة، بل الأول إشكال على تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة، والثاني على تعلق النهى المولوي بالصحيحة، فالوضع والاستعمال كلاهما أجنبي عن مرحلة الاشكال ودفعه في محله.
قوله: للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة الخ: هكذا أجاب بعض المحققين - ره - (1) وأورد عليه بعض الأعلام من مقاربي عصرنا - ره - (2) بان النهى الارشادي أيضا يستدعى محلا قابلا كالنهي الشرعي إذ الارشاد إنشاء من المرشد متعلق بترك النهى عنه، ولذا يقبح أن يقال للأعمى لا تبصر، ولو على وجه الارشاد، ولا يخفى عليك أن هذا الإيراد لا يندفع بمجرد دعوى أن النهى