أن الكثرة ملحوظة بنحو الشمول والاستيعاب بحيث يكون الكثير بتمامه إما موضوعا للحكم، أو جزء موضوع الحكم أو بنحو يكون كل واحد من الكثرات على البدل موضوعا للحكم وإلا فالعام المتقوم بوحدة مفهومية وكثرة ذاتية أمر جامع بين أنحاء العموم.
قوله: لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق الخ.
فان قلت: استغراق العشرة بلحاظ الواحد فان كل مرتبة من مراتب الأعداد مؤلفة من الآحاد والواحد ينطبق على كل واحد فالعشرة توجب استغراق الواحد إلى هذا الحد وعدم انطباق العشرة بما هي على الواحد غير ضائر أن مفهوم كل عالم لا ينطبق على كل عالم بل مدخول الأداة بلحاظ السعة المستفادة منها فاللازم انطباق ذات ما له الاستغراق والشمول لا بما هو مستغرق وإلا فليس له إلا مطابق واحد.
قلت: الفرق أن مراتب الأعداد وإن تألفت من الآحاد إلا أن الواحد ليس مادة لفظ العشرة كي يكون له الشمول بل العشرة له مفهوم يباين سائر المفاهيم من مراتب الأعداد حتى مفهوم الواحد بخلاف الرجل الواقع بعد كل فإنه صالح للانطباق على كل رجل في حد ذاته وبواسطة الأداة صار ذا شمول واستغراق بحيث لا يشذ عند فرد ولعله قده أشار إلى ما ذكر بقوله فافهم.
" ألفاظ العموم " قوله: ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم الخ: بيانه أن الدال على العموم إما أن يكون أداة مثل " كل " أو وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، أو كونه محلي باللام جمعا كان أو مفردا.
أما لفظة " كل " وشبهها فربما يقال أن سعتها وشمولها حيث أنه تابع لسعة المدخول وصيغته أن مطلقا فمطلقا وأن مقيدا فمقيدا فلا بد من أن يحرز إطلاق