" عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه " قوله: لكان جائزا الخ: بل غير جائز لأن الانشاء بداع البعث (1) مع العلم بانتفاء شرط بلوغه إلى مرتبة الفعلية غير معقول، وبداع الامتحان وغيره لا يترقب منه البلوغ إلى مرتبة البعث الجدي ليدخل في العنوان وبلا داع محال.
" الأوامر والنواهي متعلقه بالطبايع " قوله: من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات الخ: لا يخفى عليك أن جعل اللوازم الغير الدخيلة في الغرض مقومة للمطلوب بعيد جدا عن ساحة العلماء والعقلاء، وظني أن المراد بتعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد هو ظاهره، بتقريب أن هذه المسألة.
أما مبتنية على مسألة إمكان وجود الطبيعي (2) في الخارج وامتناعه، فمن