والمنكر) * (1) فان الظاهر اتحاد المراد من الصلاة عقيب الأمر، والصلاة المؤثرة في النهى عن الفحشاء، مع أن فعلية النهى عن الفحشاء، موقوفة على قصد الامتثال الذي لا يمكن أخذه فيما وقع في حيز الأمر مع أنه من الواضح عدم التجوز بالتجريد كما لا يخفى.
ومما ذكرنا ظهر إمكان استظهار اتحاد طريقتي الشارع والعرف في الأوضاع، وأن لازمه الوضع لذات ما يقتضى الأثر فالشرائط خارجة عن المسمى. ومنه ظهر أن أخبار الخواص تجدي للصحيحي من حيث الأجزاء، بل مقتضى النظر الدقيق هو الوضع للأعم لأن المقتضى لتلك الآثار نفس المراتب المتداخلة، وحيثية الصدور غير دخيلة في الاقتضاء فالأخبار المتقدمة بالآخرة دليل للأعمى كما قد اتضح أن هذا الدليل بالآخرة دليل للأعمى فتدبر.
" أدلة الأعمى " قوله: ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم الخ: إعلم أن صحة التقسيم لها جهتان الأولى: أن حقيقة المعنى في حد ذاته لها فردان، نظير النزاع المعروف في اشتراك الوجود معنى فان صحة التقسيم هناك بلحاظ أن هناك حقيقة واحدة لها أفراد متحدة الحقيقة نظرا إلى أن المفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد بلا جهة وحدة، ومن الواضح أن هذه الجهة لا ربط لها بالوضع للمقسم بل الفرض اتحاد حقيقة المقسم بأي لفظ عبر عنها مع الأقسام.
الثانية: أن حقيقة المعنى بما هي مسماة بلفظ كذا منقسمة إلى أمرين فلو صح لدل على أن المسمى هو الجامع فلابد أن ينظر إلى أن هذا المعنى هل هو معنى اللفظ ومفاده بلا عناية أم لا فنفس صحة التقسيم بما هي هي لا دلالة لها على الوضع، بل الأمر بالآخرة يرجع إلى استعمال اللفظ في المقسم، ومجرد