" في معاني صيغة الأمر " قوله قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة إلخ: فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له وما يمكن اثبات هذه الدعوى به أمور.
منها: انصرافها إلى ما كان بداعي الجد فان غلبة الاستعمال بداعي الجد ربما يصير من القرائن الحافة باللفظ فيكون اللفظ بما احتفت به ظاهرا فيما أن كان الانشاء بداعي الجد إلا أن الشأن في بلوغ الغلبة إلى ذلك الحد لكثرة الاستعمال بسائر الدواعي ولو بلحاظ المجموع فتأمل.
منها: اقتضاء مقدمات الحكمة فان المستعمل فيه وإن كان مهملا من حيث الدواعي، وكان التقييد بداعي الجد تقييدا للمهمل بالدقة إلا أن عرفا ليس في عرض غيره من الدواعي إذ لو كان الداعي جد المنشأ فكأن المنشئ لم يزد على ما أنشأ.
منها: الأصل العقلائي إذ كما أن الطريقة العقلائية في الإرادة الاستعمالية على مطابقة المستعمل فيه للموضوع له، مع شيوع المجازات في الغاية، كذلك سيرتهم وبنائهم على مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية، وبالجملة الأصل في الأفعال حملها على الجد حتى يظهر خلافه، وكثرة الصدور عن غير الجد لا يوجب سد باب الأصل المزبور فتدبره.
قوله: لا لاظهار ثبوتها حقيقة بل لأمر آخر الخ: لا يخفى عليك أن المحال في حقه تعالى ثبوتها لا إظهار ثبوتها (1)، والأغراض المترتبة على