خلافه لأن المناسب للميل الطبيعي وهيجان القوة، ميل النفس وهيجانها فلا دخل لدخول الوقت إلا أنه معد للمعد إذ الفعل ما لم يتم قابليته لم يتعلق به القدرة والإرادة فاتضح أن مجرد الشوق المتعلق بأمر استقبالي ليس عين الإرادة الباعثة للقوة المنبثة في العضلات نحو تحريكها، ومما يشهد له أن الشوق المتقدم ربما يتعلق بأمر كلي كما هو كك غالبا، مع أنه غير قابل لتحريك العضلات نحو المراد، بداهة استواء نسبته إلى الافراد المتصورة لهذا الكلي فعليته لبعض الافراد تخصيص بلا مخصص وهو محال.
وأما ما في المتن من لزوم تعلق الإرادة بأمر استقبالي إذا كان المراد ذا مقدمات كثيرة فان الإرادة مقدماته قطعا منبعثة عن إرادة ذيها، فتوضيح الحال فيه أن الشوق إلى المقدمة بما هي مقدمة لا بد من انبعاثه من الشوق إلى ذيها لكن الشوق إلى ذيها لما لم يمكن وصوله إلى حد يتحرك القوة العاملة به لتوقف الفعل المراد على مقدمات فلا محالة يقف في مرتبته إلى أن يمكن الوصول، وهو بعد طي المقدمات فالشوق بالمقدمة لا مانع من بلوغه حد الباعثية الفعلية بخلاف الشوق إلى ذيها، وهذا حال كل متقدم بالنسبة إلى المتأخر فان الشوق شيئا فشيئا يصير قصدا، وإرادة فكما أن ذات المقدمة في مرتبة الوجود متقدمة على وجود ذيها كك العلة القريبة لحركة العضلات نحوها مثل هيجان القوة العاملة، وما قبله المسمى بالقصد والإرادة، وما هو المسلم في باب التبعية تبعية الشوق للشوق لا تبعية الجزء الأخير من العلة فإنه محال، وإلا لزم إما انفكاك العلة عن المعلول، أو تقدم المعلول على العلة فافهم جيدا. هذا كله في الإرادة التكوينية.
وأما الإرادة التشريعية فهي على ما عرفت في محله إرادة فعل الغير منه اختيارا وحيث إن المشتاق إليه فعل الغير الصادر باختياره فلا محالة ليس بنفسه تحت اختياره بل بالتسبب إليه بجعل الداعي، وهو البعث نحوه فلا محالة ينبعث من الشوق إلى فعل الغير اختيار الشوق إلى البعث نحوه فيتحرك القوة العاملة نحو تحريك العضلات بالبعث إليه، فالشوق المتعلق بفعل الغير إذا بلغ مبلغا