التحصيلي والبرهان على الاتحاد والصدق بان الشئ لا يخلو عن المتقابلين بتقابل السلب والايجاب فإذا لم يصدق على الفعل عنوان الترك صدق عليه اللا ترك وهو النقيض الاصطلاحي، مخدوش بأن عدم صدق الترك لا يقتضي صدق اللا ترك ولا يخرج به عن المتقابلين بل عدم صدق الترك عليه هو معنى السلب المقابل للترك وإلا فحيثية الثبوت لا يعقل أن يكون عين حيثية النفي.
" تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي " قوله: حيث يكون الشئ تارة متعلقا للإرادة والطلب الخ: لا مقابلة بين الأصلي والتبعي بهذا المعنى إلا (1) بإرادة الإرادة التفصيلية من الأصلي و الإرادة الاجمالية الارتكازية من التبعي، مع أن الإرادة النفسية ربما تكون ارتكازية بمعنى أنه لو التفت إلى موجبها لإرادة كما في إرادة انقاذ الولد الغريق عند الغفلة عن غرقه والحال أنه لا شبهة في كونها إرادة أصلية لا تبعية مضافا إلى أن المناط لو كان التفصيلية والارتكازية لما كان وجه لعنوان التبعية حيث إن تبعية الإرادة لإرادة أخرى ليس مناط الوجوب التبعي بل ارتكازيتها لعدم الالتفات إلى موجبها فلا وجه للتعبير عنها بالتبعي.
بل التحقيق ما أشرنا إليه في بعض الحواشي المتقدمة (2) من أنه للواجب