فاقتضاء الصلاة لوجوبها باعتبار ما فيها من الغاية الداعية إليها فلا يكون الوجوب اثرا للصلاة ليكشف وحدة الوجوب في الصوم والصلاة عن وحدتهما.
مضافا إلى فائدة التعيين أن يكون الطالب على بصيرة من امره من أول الامر فعدم كون الجامع غير معلوم الاسم والعنوان، مع كونه محققا بالبرهان وان لم يوجب عدم كون العلم بلا موضوع، أو عدم وحدة الفن إلا أن القائدة المترقبة من الموضوع لا تكاد توجد إلا إذا كان معلوم الاسم والعنوان، ولا يكفي العلم بوجوده بحسب البرهان، وجعل الموضوع لعلم الأصول خصوص الأدلة الأربعة وان لم يكن فيه مخدور من حيث عدم وحدة الفن لانحفاظ وحدته بوحدة الغرض لكن إذا جعل الموضوع أعم منها كي يعم الظن الانسدادي على الكشف بل على الحكومة الشهرة والأصول العلمية من العقلية والشرعية إلى غير ذلك من دون جامع يعبر به عنها فانتفاء الفائدة واضح.
قوله: فان كان البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة الخ: ارجاع البحث إلى ما ذكروا ان كان غير صحيح كما سيتضح انشاء الله إلا أنه يمكن دفع الإيراد المزبور بدعوى ان المراد وساطة الخبر ثبوتا أو اثباتا، ضرورة ان الغرض ليس الحكم بثبوت السنة خارجا بل ثبوتها بالخبر، ووساطة الخبر اثباتا أو ثبوتا لا ينافي الفراغ عن ثبوت السنة.
اما وساطة الخبر إثباتا فمعنى ذلك انكشاف السنة بالخبر كما تنكشف بالمحفوف بالقرنية وبالتواتر وأين التصديق بانكشاف شئ بشئ من التصديق بثبوت الشئ، وما هو اللازم في الهلية المركبة هو الثاني دون الأول بداهة أن انكشاف شئ بشئ من التصديق بثبوت الشئ وما هو اللازم في الهلية المركبة هو الثاني دون الأول، بداهة ان انكشاف شئ بشئ لا ينافي الفراغ عن ثبوته وانكشاف السنة المفروغ عن ثبوتها من لواحقها وعوارضها بعد ثبوتها من لواحقها وعوارضها بعد ثبوتها.
واما وساطة الخبر ثبوتا فمرجعها إلى معلولية السنة للخبر، ومن البين أن