مجرد جعل المورد من مصاديق مسألة الاجتماع فلا مجال لهذا الايراد كما هو واضح، وإن كان الغرض تفريع التوصل بالمقدمة المحرمة إلى ذيها عليه كما نسب إلى ظاهر الوحيد البهبهاني (1) قده، فالايراد في محله، ولعله كك لأن تعداد المصاديق لمسألة الاجتماع في مقام ذكر الثمرة بعيد فتأمل.
" تأسيس الأصل في مقدمة الواجب " قوله: مدفوع بأنه وإن كان غير مجعول بالذات الخ: ظاهر كلامه، زيد في علوه مقامه، تسليم كون المورد من قبيل لوازم الماهي (2) إلا أن حاله حالها في عدم قبول الجعل استقلالا وبالذات، وقبول الجعل بالعرض وهو كاف في جريان الأصل. والتحقيق كونه من قبيل لوازم الوجود لا لوازم الماهية إذ ليست إرادة المقدمة بالإضافة إلى إرادة ذيها كالزوجة بالإضافة إلى الأربعة فان الزوجية من المعاني الانتزاعية من الأربعة بلحاظ نفسها (3) مع قطع النظر عن الوجودين