العملي كما مر في أول مقدمة الواجب وحكم العقل العملي من باب التحسين و التقبيح العقليين لو ثبت هنا لكان الخروج حسنا فعلا وإن كان مبيحا طبعا مع أن لازمه جواز إعدام المقدمة المباحة حيث لا حرمة في ظرف الدوران، بل الحق أن الفرار من أصل العقاب والعقاب الزائد جبلي للانسان بل للحيوان، ولا يدخل تحت كبرى التحسين والقبيح العقليين من وجهين:
أحديهما: أن عدم الفرار من الذم أو العقاب ليس مورد الذم آخر أو لعقاب آخر.
وثانيهما: أن ما يترتب على الاقدام ليس مربوطا بهذا النظام حتى يدخل تحت الاحكام العقلية المأخوذة من تطابق آراء العقلا حفظا للنظام وإبقاء للنوع.
قوله: كساير الافعال التوليدية الخ: لا يخفى أن ترك كل فعل على طبع ذلك الفعل والخروج ليس توليديا لقيام مطابقه بنفس الفاعل، وليس مجرد العلية مقتضيا للتوليدية.
قوله: لو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة الخ: قد مر أن الخروج لا نقيض له إلا تركه، وترك الدخول، وغيره من أسباب تحقق النقيض لا دخل له في نقاضة ترك الخروج للخروج.
وأما كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع فمخدوش بأن موضوع الخروج و تركه من قام به الخروج وتركه وترك الخروج بعدم المكلف وإن كان معقولا إلا أنه في العدم المحمولي لا العدم الرابط، وحيث أن الترك مطلوب من المكلف فالترك في فرض وجود التارك هو المطلوب وحينئذ لا معنى للسالبة بانتفاء الموضوع.
قوله: أنما كان الممنوع كالممتنع الخ: ليس الوجه في عدم الوجوب عدم إمكان سراية الوجوب إلى المقدمة لكونها محرمة حتى يجاب بأن إلزام العقل بها كاف في صحة إيجاب ذيها فإنه لا موهم لذلك، ولو قلنا بعدم وجوب المقدمة أو بعدم معقولية وجوبها لم يكن ذلك مانعا عن ايجاب ذيها، بل الوجه