بمسمى لفظ الصلاة فان صدق المسمى على الأعم مقطوع به، وعلى الصحيح مشكوك، وأصالة الصحة لا تثبت أن المأتى به مسمى لفظ الصلاة، وأما لو نذر لمن صلى.
فيرد عليه ما أورده بعض الأعاظم - ره - في تقريراته (1) من أن النذر إن تعلق بالمطلق فالصحيحي كالأعمى غاية الأمر أن الصلاة مستعملة في الأعم مجازا على الصحيح، وإن تعلق بخصوص الصحيحة فالأعمى كالصحيحي في لزوم إحراز الصحة بأصالة الصحة.
" أدلة الصحيحي " قوله: أن تكون نتيجتها واقعة في طريق الخ: ومسألة النذر من تطبيق الحكم الكلى المستنبط في محله على المورد، وأين هذا من ذاك.
قوله: وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه الخ: فلا ندعي تبادر المعنى بنفسه وبشخصه ليقال إنه مناف للاجمال، بل تبادره بوجهه وبعنوانه كعنوان الناهي والمعراج ونحوهما من الوجوه والعناوين.
قلت: الانسباق إما إلى ذهن المستعلم أو إلى أذهان العارفين. ولابد من رجوع الأول إلى الثاني لأن الارتكاز في ذهن المستعلم معلول قطعا لتنصيص الواضع أو لغير من العلائم، والثاني لا مسرح له في زماننا، وما ضاهاه إلى زمان معاصري الشارع وعترته عليهم السلام، إذ المفروض جعل الجميع بما وضع له، وإحراز انسباق الصحيحة أو الأعم إلى أذهان المحاورين للشارع وعترته (ع) منحصر طريقه في نقل موارد استعمالات الطرفين، والمقطوع من الانسباق عندهم انسباق معنى آخر غير المعنى اللغوي.
أما انسباق الموجه بأحد الوجه والعناوين المزبورة فغير معلوم، بل مقطوع