متعلقه في الخارج فراجع ما قدمناه.
قوله: وأما بناء على أصالة الماهية الخ: قد عرفت أن الصادر بالذات هو المراد بالذات بلا عناية فإذا فرض أصالة الماهية فهي القابلة للجعل البسيط بالذات، وبنفس الجعل التكويني يكون الماهية خارجية لا أن الجاعل يجعل الماهية خارجية بالذات بل جعلها بالذات جعل وجودها، وخارجيتها بالعرض فالمراد بالذات حينئذ هو جعل الماهية بالذات، وهو جعل وجودها وخارجيتها بالعرض لا أن المراد جعل الماهية خارجية وموجودة لما عرفت من أن المراد بالذات هو المجعول بالذات، والصادر بالذات، وأما المجعول بالعرض فهو مراد بالعرض من غير فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية كما لا فرق بين جاعل و جاعل بل الظاهر من قوله قده جعلها من الخارجيات تعلق الجعل التأليفي بخارجيتها والجعل التأليفي بين الماهية وتحصلها محال.
" النسخ " قوله: ولا مجال لاستصحاب الجواز الخ: التحقيق أن حقيقة الحكم الايجابي (1) إن كانت مركبة من جواز الفعل والمنع من الترك أمكن الاستصحاب