" في عدم ابتناء الامتناع على القول بأصالة الوجود " قوله: لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الخ: هذه المقدمة لدفع ما يترائى من الفصول (1)، من ابتناء الجواز والامتناع على إحالة الماهية وأصالة الوجود فان تعدد ماهية الصلاة وماهية الغصب مما لا ريب فيه فإذا كانت الماهية متأصلة فمناط تأصلها وتحصلها نفسها، فمورد الأمر غير مورد النهي تحصلا بخلاف ما إذا كان الوجود أصيلا فان اتحاد الماهيتين في الوجود أمر معقول كاتحاد الماهية الجنسية والماهية الفصلية في الوجود فتكون مورد الأمر والنهي تحصلا واحدا. فلذا أجاب قده بأن وحدة المطابق في الخارج هنا مسلم سواء كان المطابق المزبور مطابق الماهية بالذات ومطابق الوجود بالعرض، كما يقول به القائل بأصالة الماهية أو كان مطابق مفهوم الوجود بالذات ومطابق الماهية بالعرض كما يقول به القائل بأصالة الوجود، وماهية الغصب ليستا من ماهية الحقيقية المقولية ليلزم جريان النزاع المزبور فيهما بل من المفاهيم العنوانية الاعتبارية وإلا فيستحيل أن يكون لوجود واحد ماهيتان، وحدان حقيقيان لوجوده، وسيجيئ انشاء الله بطلان القياس بالماهية الجنسية و الفصلية، وهذه المقدمة في نفسها مسلمة إلا أنه ربما يتخيل أن مطابق الغصب مقولة قائمة بالمقولات التي تركب الصلاة، منها والمقولات متبائنة ماهية، و وجودا فان قيام العرض بموضوعه لا يقتضي وحدة الوجود، ولذا اشتهر عند أهله أن تركب العرض وموضوعه اعتباري لا حقيقي حيث لا وحدة حقيقة هناك، والمراد بتلك المقولة حيثية إضافة الحركات الصلوتية مثلا بكراهة المالك، ومقولة الإضافة تعرض جميع المقولات، وهذه الحيثية المقولية عين حيثية الغصبية وجودا.
ويندفع: أولا: بأن إضافة كراهة المالك بالتصرف الخارجي كإضافة العلم إلى