بالفعل بما هو بل بمباديه الاختيارية أيضا فلا مجال لأن يقال بعده الاختيارية لوجوب الصدور.
ومما ذكرنا يتضح فساد ما ربما يتوهمه الجاهل من أن مسبوقية الفعل بالإرادة وجدانية فيرجع النزاع إلى أن العدلي يسمى هذا الفعل بالاختياري دون الجبري فالفراغ من التسمية (وجه وضوح الفساد) أن كل سابق لا يجب أن يكون مؤثرا في اللاحق فمجرد تسليم الطرفين بسبق الإرادة لا يرفع النزاع عن البين فلا تغفل.
وأما لا بدية صدور الفعل بالاختيار وانقلاب الأمر على الجبري فهو أجنبي عن جواب هذا الأشكال بالخصوص، ولا يصح حمل اللابدية في المتن على اللا بدية من حيث فرض توسط الإرادة، وذلك لأن لازم عدمه الخلف لا تخلف المراد عن إرادته تعالى.
توضيحه أن الإشكال تارة في وجوب الفعل بإرادة الباري، وأخرى في وجوب الفعل بإرادة الفاعل، وثالثة في وجوب نفس الإرادة. والأول ما توهمه الأشعري وقد عرفت أن الفعل لم يتعلق به إرادة الباري بما هو هو بل به بمباديه الاختيارية، والثاني: مندفع بأن وجوب الفعل بالإرادة تؤكد إراديته.
ودعوى لزوم بقاء الإرادة (1) على حال بحيث لو شاء فعل ولو لم يفعل،