" عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل " قوله: كما ظهر عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل الخ: هذا أيضا في الفصول (1) وعبارته - ره - هكذا. واعلم أن هذا الدليل يبتنى على أصلين، أحدهما أن لا تمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما العرضية في الخارج كما هو المعروف انتهى.
ولا يخفى أن توهم كون أحد العنوانين جنسا والاخر فصلا من مثل صاحب الفصول - ره - بعيد، وتوهم كون الحركة جنسا والصلوتية والغصبية فصلا أبعد، حيث لا يعقل تفصل الجنس بفصلين في مرتبة واحدة.
نعم لو فرض كون الجنس في مقام موردا للأمر، والفصل موردا للنهي صح هذا الابتناء، وغرضه - ره - أيضا ذلك لأن الأمر في خصوص الصلاة والغصب كذلك، والمراد من عدم التمائز بين الجنس والفصل ليس كون التركيب اتحاديا فإنه وإن كان مقتضى التحقيق لكنه ليس هو المعروف بل المعروف كون التركيب انضماميا والقول بالاتحاد من بعض القدماء ومن السيد السند الصدر الشيرازي وتبعه المحققون من المتأخرين بل المراد من عدم التمايز مجرد الاتحاد المصحح للحمل المجتمع مع كون التركب انضماميا فان اعتبار اللا بشرطية في المتغائرين في الوجود مصحح للحمل عندهم، وهذا هو الذي يكون المخالف فيه شاذا كما صرح بشذوذه في الفصول، إلا أن المراد من عدم التمائز لو كان مجرد الاتحاد المصحح للحمل لا الاتحاد في الوجود لم يكن مانعا عن الاجتماع لأن مورد الأمر والنهي حينئذ متغائران ماهية ووجودا فكيف يصح اجتماع الضدين في واحد.
مضافا إلى أنه مع قطع النظر عن إشكال التضاد يرد محذور آخر، وهو أن المراد بالجنس المأمور به إن كان الجنس المتفصل بالفصل المنهي عنه أي الحصة الخاصة، يلزم التكليف بما لا يطاق لعدم معقولية الانفكاك، وإن كان