به للمأمور به من حيث الملاك قطعي الثبوت لأن المفروض تعلق النهي بالعبادة لا ببعض العبادة فالمنهي عنه ستجمع لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في الملاك وإنما المشكوك منافاة التقرب المعتبر في العبادة مع المبغوضية الفعلية و مع عدم استقلال العقل بالمنافاة أو بعدمها لا أصل يقتضي أحد الأمرين.
نعم الأصل في المسألة الفرعية الفساد لاشتغال الذمة بالعبادة المقربة، ومع الشك في صدورها قربية لا قطع بفراغ الذمة فيجب تحصيل الفرد الغير المبغوض بالفعل، هذا بناء على أن المسألة عقلية، وأما بناء على كونها لفظية والنزاع في ظهور النهي في الارشاد إلى المانعية فمع الشك لا أصل في المسألة الأصولية، و أما في المسئلة الفرعية فحيث أن المفروض حينئذ عدم منافاة الحرمة المولوية للعبادية وعدم الحجة على المانعية ووجود الاطلاق، ولذا لو لم يمكن نهي لما شككنا في فساد العبادة فالأصل حينئذ هو الصحة دون الفساد فتدبر.
" في أقسام تعلق النهي بالعبادة " قوله: الثامن أن متعلق النهي إما أن يكون الخ: لا يخفى عليك أن الجزء أو الشرط، أو ما اتحد مع العبادة إن كان بنفسه عبادة فالنهي عنه نهي عن العبادة، ولا مجال للبحث عن كل واحد منها إذ لا فرق بين عبادة وعبادة، و حديث فساد المركب بفساد الجزء، وفساد المشروط بفساد الشرط لا ربط له بدلالة النهي على فساد العبادة، ولا بفساد العبادة المنهي عنها فالبحث عن تعلق النهي بجزء العبادة وشرطها ونحوها على أي حال أجنبي عن المقام كما أن البحث عن المنهي عنه لجزئه، أو لشرطه، أو لوصفه سواء كان حرمة الجزء و الشرط والوصف واسطة في العروض، أو واسطة في الثبوت من حيث اقتضاء الفساد خال عن السداد، أما إذا كان المحرم نفس الجزء والشرط والوصف، و نسب الحرمة إلى المركب والمشروط والموصوف بالعرض فواضح كالحرمة لها