بل الأصل فيه المقارنة ففي أي زمان فرض فيه البعث يمكن فرض الانبعاث به عند الالتفات، وأما تأخر الانبعاث خارجا بل انفكاكه أصلا عن البعث فهو غير ضائر لأن مضائف البعث الامكاني هو الانبعاث إمكانا لا خارجا.
قوله: غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر الخ: تحقيق المقام أن القدرة في الإرادة التكوينية شرط مقارن لها، ولذا قالوا " إن نسبة الإرادة إلى القدرة نسبة الوجوب إلى الامكان " بمعنى أن حركة العضلات بالنسبة إلى القوة المنبثة في العضلات وهي القدرة التي بسببها يتصف الفاعل بكونه قادرا على الحركات الخاصة ممكنة الصدور، وبالإرادة تخرج من حد الامكان إلى الوجوب فما لم تكن القوة المنبثة في العضلات، وهي القوة المحركة متحققة لا يتحقق الإرادة التكوينية الباعثة على هيجان القوة المحركة، وخروج الحركات عن حد الامكان إلى الوجوب، وإن أمكن تعلق الشوق بها باعتقاد وجود القوة المحركة لكنك عرفت سابقا أن مجرد الشوق لا يكون إرادة بل ربما قيل بامكان اشتياق المحال.
وأما الإرادة التشريعية فهي وإن لم تكن مخرجة لفعل الغير من حد الامكان إلى الوجوب بل المخرج إرادة الغير لكن الشوق إلى فعل الغير ما لم يبلغ مبلغا ينبعث منه الشوق الأكيد إلى البعث بنفسه وإن كان إرادة تكوينية لتعلقها بفعل نفسه لكنه لا يتصف البعث بالباعثية بالامكان إلا إذا كان بحيث لو انقاد المكلف له لخرج من حد الامكان إلى الوجوب، ولا يعقل خروجه من حد الامكان إلى الوجوب، إلا إذا كان متعلقه قابلا للخروج من حد الامكان إلى الوجوب بداهة عدم انفكاك الانبعاث عن البعث إمكانا ووجوبا وامتناعا فالأمر وإن إعتقد قدرة المأمور، ولذا إنشاء بداعي البعث، وصدر منه الانشاء لكنه لا يتصف بامكان كونه باعثا إذا اتصف متعلقه فعلا بامكان الانبعاث نحوه، ولا نعني بالبعث الحقيقي إلا ما يمكن كونه باعثا وداعيا، ومنه اتضح أن القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينية ولما ينتهي إليه أمر الإرادة التشريعية فتدبر.
قوله: بل ينتهي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر الخ: يمكن دعوى